القاعدة رقم 289 — القضية رقم 1816 سنة 11 القضائية
( أ ) إثبات . عماده فى المواد الجنائية . اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة . استنادها فى ذلك إلى دليل مباشر أو إلى دليل غير مباشر . يستوى . دليل مؤد إلى ما رتب عليه . لا تدخل لمحكمة النقض . • (ب) نية القتل . ظرف سبق الإصرار . ثبوت توافرهما . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . الآلة المستعملة فى القتل . مجرّد كونها لا تؤدّى بطبيعتها إلى الموت . لا يقلل من قيمتها كدليل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) إثبات . عماده فى المواد الجنائية . اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة . استنادها فى ذلك إلى دليل مباشر أو إلى دليل غير مباشر . يستوى . دليل مؤد إلى ما رتب عليه . لا تدخل لمحكمة النقض . ١ — الإثبات فى المواد الجنائية عماده اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة التى يدور عليها أو عدم ثبوتها . فمتى هى اطمأنت إلى ثبوتها فلا يهم أن يكون الدليل الذى اعتمدت عليه مباشرا مؤدّيا بذاته إلى النتيجة التى انتهت إليها أو غير مباشر . ومتى كان الدليل مؤدّيا عقلا إلى ما رتبته عليه المحكمة فلا تصح مناقشتها أمام محكمة النقض، لأن تقدير الأدلة من شأن قاضى الموضوع وحده . 2 — (ب) نية القتل . ظرف سبق الإصرار . ثبوت توافرهما . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . الآلة المستعملة فى القتل . مجرّد كونها لا تؤدّى بطبيعتها إلى الموت . لا يقلل من قيمتها كدليل . ٢ — إن ثبوت توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار من المسائل التى تقدّرها محكمة الموضوع على حسب ظروف كل دعوى ووقائعها . ولا رقابة عليها فى ذلك ما دامت تبين فى حكمها تحققهما كما يتطلب القانون، وتدلل على توافرهما بأسباب مقبولة . فاذا كانت الأداة التى استعملت فى الجريمة لا تؤدّى بطبيعتها إلى الموت فذلك لا يقلل من قيمتها كدليل ما دامت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء بها كان بقصد القتل، وأن القتل قد تحقق بها فعلا بسبب استعمالها بقوّة .
صور الصفحات ٥٦٥–٥٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

