شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٥٦٥

القاعدة رقم 289 — القضية رقم 1816 سنة 11 القضائية

( أ ) إثبات . عماده فى المواد الجنائية . اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة . استنادها فى ذلك إلى دليل مباشر أو إلى دليل غير مباشر . يستوى . دليل مؤد إلى ما رتب عليه . لا تدخل لمحكمة النقض . • (ب) نية القتل . ظرف سبق الإصرار . ثبوت توافرهما . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . الآلة المستعملة فى القتل . مجرّد كونها لا تؤدّى بطبيعتها إلى الموت . لا يقلل من قيمتها كدليل .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٤١

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) إثبات . عماده فى المواد الجنائية . اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة . استنادها فى ذلك إلى دليل مباشر أو إلى دليل غير مباشر . يستوى . دليل مؤد إلى ما رتب عليه . لا تدخل لمحكمة النقض . ١ — الإثبات فى المواد الجنائية عماده اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة التى يدور عليها أو عدم ثبوتها . فمتى هى اطمأنت إلى ثبوتها فلا يهم أن يكون الدليل الذى اعتمدت عليه مباشرا مؤدّيا بذاته إلى النتيجة التى انتهت إليها أو غير مباشر . ومتى كان الدليل مؤدّيا عقلا إلى ما رتبته عليه المحكمة فلا تصح مناقشتها أمام محكمة النقض، لأن تقدير الأدلة من شأن قاضى الموضوع وحده . 2 — (ب) نية القتل . ظرف سبق الإصرار . ثبوت توافرهما . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . الآلة المستعملة فى القتل . مجرّد كونها لا تؤدّى بطبيعتها إلى الموت . لا يقلل من قيمتها كدليل . ٢ — إن ثبوت توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار من المسائل التى تقدّرها محكمة الموضوع على حسب ظروف كل دعوى ووقائعها . ولا رقابة عليها فى ذلك ما دامت تبين فى حكمها تحققهما كما يتطلب القانون، وتدلل على توافرهما بأسباب مقبولة . فاذا كانت الأداة التى استعملت فى الجريمة لا تؤدّى بطبيعتها إلى الموت فذلك لا يقلل من قيمتها كدليل ما دامت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء بها كان بقصد القتل، وأن القتل قد تحقق بها فعلا بسبب استعمالها بقوّة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 565
صفحة 565
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٥–٥٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا