قاعدة ص ٥٦٤
القاعدة رقم 288 — القضية رقم 1814 سنة 11 القضائية
اختلاس أموال أميرية . تصرف الموظف فى المال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له . يكفى لإثبات توافر القصد الجنائى لديه . دفعه مقابل المال الذى تصرف فيه . احتجاجه بأنه لم يتصرف فيه إلا لضيق ذات يده . لا ينفى عه [كذا] القصد الجنائى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٩٧ ع = ١١٢)
المبادئ المستخلصة
يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاختلاس المنصوص عنها فى المادة ١١٢ من قانون العقوبات أن يكون الموظف المتهم قد تصرف فى المال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له . ولا يؤثر فى ذلك دفعه مقابل المال الذى تصرف فيه . فاذا كان المتهم قد اعترف فى التحقيق بأنه إنما تصرف فى المبالغ التى حصّلها فى شؤونه الخاصة لضيق ذات يده، واعتمد الحكم على ذلك فى ثبوت القصد الجنائى عليه ، فلا غبار على الحكم .
صور الصفحات ٥٦٤–٥٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

