قاعدة ص ٥٦٤
القاعدة رقم 287 — القضية رقم 1621 سنة 11 القضائية
قتل عمد . انتواء المتهم قتل المجنى عليهما . إطلاقه عيارا ناريا على كل منهما . قتل الاثنين . فعلان مستقلان . تطبيق المادة ٢٣٤/٢ ع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ١٩٨/٢ ع = ٢٣٤/٢)
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد انتوى قتل المجنى عليهما فأطلق عيارا ناريا على كل منهما أرداه قتيلا فانه يكون مرتكبا لجنايتين على أساس ارتكابه فعلين مستقلين كل منهما يكفى لتكوين جريمة القتل، وتنطبق عليه الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ ع .
صور الصفحات ٥٦٤–٥٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

