شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٥٦٠–٥٦٣

القاعدة رقم 286 — القضية رقم 1563 سنة 11 القضائية

أمر حفظ . متى يحوز قوّة الشىء المحكوم فيه ؟ متى كان مسبوقا بتحقيق أجرته النيابة بنفسها أو كان إجراؤه بناء على انتداب منها . الأسباب التى بنى عليها . لا تأثير لها فى تحديد أثره القانونى . أمر بالحفظ لعدم أهمية الحادثة . أمر بالحفظ لعدم كفاية الأدلة . لا تفريق بينهما فى نظر المادة ٤٢ تحقيق . تنفيذ البوليس القضائى طلب النيابة إليه ضبط المتهمين واستجوابهم وسؤال الشاكى . من أعمال التحقيق .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٤١
المواد
(المادة ٤٢ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إن نص المادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات عام لا تفريق فيه بين أمر حفظ وآخر، ولم يجعل فيه للأسباب التى تتخذ أساسا للحفظ أى تقدير فى تحديد أثره القانونى. وكل ما يقتضيه هو أن أمر الحفظ لكى يكون مانعا من العود إلى الدعوى العمومية يجب أن يكون قد سبقه تحقيق . وعندئذ سواء أكان التحقيق قد أجرته النيابة بنفسها أو كان إجراؤه بناء على انتداب منها ، وسواء أكان متعلقا بعمل واحد من أعمال التحقيق المختلفة أو أكثر ، فان الأمر بمجرد صدوره يكون له قوة الشىء المحكوم به فيقيد النيابة فى الحدود المرسومة بالمادة المذكورة ولو كانت علته أنها ارتأت أن التحقيق الذى اعتمدت عليه إنما أسفر عن ثبوت مقارفة المتهم لجريمة لا تستأهل — على حسب الظروف والملابسات التى وقعت فيها — أن تقيم عليه الدعوى العمومية بها . وهذا النظر هو الذى يستفاد من المذكرة الإيضاحية لقانون تحقيق الجنايات أن الشارع قصد إليه من وضع المادة المذكورة فى عبارتها العامة التى صيغت بها . وإذن فاذا كان الحكم قد فرق بين أمر الحفظ الذى تصدره النيابة لعدم أهمية الحادثة والأمر الذى يصدر لعدم كفاية أدلة الثبوت ، وقال إن هذا وحده هو الذى تعنيه المادة المذكورة، ثم لم يعتبر من أعمال التحقيق تنفيذ البوليس القضائى طلب النيابة إليه أن يضبط المتهمين باختلاس المحجوزات ويستجوبهم ويسأل الدائن فى الحجز الذى وقع الاعتداء عليه فانه يكون مخطئا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 563
صفحة 560
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٠–٥٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا