القاعدة رقم 285 — القضية رقم 1624 سنة 11 القضائية
تضامن . تعويض . انتواء كل من المتهمين ضرب المجنى عليه . اعتداء كل منهم عليه بالضرب فى حضرة زميله . مسئولية كل منهم قبله عن تعويض الضرر الذى أصابه من فعله هو ومن فعل زميله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ يونيه سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين وقت أن اعتدى كل منهما بالضرب على المجنى عليه كانا فى مكان الحادثة مع آخرين من فريقهما، وكان كل منهما منتويا الاعتداء على المجنى عليه وفريقه على إثر نزاع نشأ بين بعض أفراد الفريقين، وتنفيذا لذلك ضربا المجنى عليه، فإن كلا منهما يكون مسئولا قبله عن تعويض الضرر كله، ما أحدثه هو وما أحدثه زميله . ذلك لأن ارتكاب كل منهما فعلته فى حضرة الآخر المتحد معه فى القصد إنما كان بناء على وجود زميله على مرأى منه وتوافقه معه على فكرة واحدة هى إيذاء المجنى عليه مما شجعه وشدّ أزره وبعث فى نفسه الإقدام على فعلته، الأمر الذى يقتضى اعتبار كل منهما مسئولا عن نتيجة ما وقع على المجنى عليه لما باشره هو وباشره زميله من الاعتداء الذى لم يكن ليقع لولا تآزرهما .
صور الصفحات ٥٥٧–٥٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

