شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٥٥٧–٥٥٩

القاعدة رقم 285 — القضية رقم 1624 سنة 11 القضائية

تضامن . تعويض . انتواء كل من المتهمين ضرب المجنى عليه . اعتداء كل منهم عليه بالضرب فى حضرة زميله . مسئولية كل منهم قبله عن تعويض الضرر الذى أصابه من فعله هو ومن فعل زميله .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٦ يونيه سنة ١٩٤١

المبادئ المستخلصة

إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين وقت أن اعتدى كل منهما بالضرب على المجنى عليه كانا فى مكان الحادثة مع آخرين من فريقهما، وكان كل منهما منتويا الاعتداء على المجنى عليه وفريقه على إثر نزاع نشأ بين بعض أفراد الفريقين، وتنفيذا لذلك ضربا المجنى عليه، فإن كلا منهما يكون مسئولا قبله عن تعويض الضرر كله، ما أحدثه هو وما أحدثه زميله . ذلك لأن ارتكاب كل منهما فعلته فى حضرة الآخر المتحد معه فى القصد إنما كان بناء على وجود زميله على مرأى منه وتوافقه معه على فكرة واحدة هى إيذاء المجنى عليه مما شجعه وشدّ أزره وبعث فى نفسه الإقدام على فعلته، الأمر الذى يقتضى اعتبار كل منهما مسئولا عن نتيجة ما وقع على المجنى عليه لما باشره هو وباشره زميله من الاعتداء الذى لم يكن ليقع لولا تآزرهما .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 559
صفحة 557
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٧–٥٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا