قاعدة ص ٥٥٥–٥٥٦
القاعدة رقم 284 — القضية رقم 1545 سنة 11 القضائية
أمر الحفظ . متى يكون مانعا من العود إلى إقامة الدعوى العمومية ؟ أمر صادر بناء على محضر جمع استدلالات . لا يقيد النيابة . الرجوع فيه . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ يونيه سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٤٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة لا يمنعها من العود إلى الدعوى العمومية إلا إذا كان بناء على تحقيق أجرته هى بنفسها أو قام به أحد رجال الضبطية القضائية بناء على انتداب منها . وذلك عملا بنص المادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات . وإذن فالأمر الصادر بناء على محضر جمع استدلالات فقط لا يقيد النيابة فى شىء ولا يمنعها من الرجوع فيه .
صور الصفحات ٥٥٥–٥٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

