قاعدة ص ٥٥٤
القاعدة رقم 283 — القضية رقم 1543 سنة 11 القضائية
أسباب الإباحة وموانع العقاب . التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى . شرطه . تسليم المتهم فرضا بوقوع الاعتداء . لا يعتبر تمسكا بهذا الظرف .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ يونيه سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢١٠ ع = ٢٤٦)
المبادئ المستخلصة
إن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى يقتضى التسليم من جانب المتهم بوقوع الاعتداء، وبأن الالتجاء إليه إنما كان لضرورة اقتضاها الدفاع عن النفس أو المال . فإذا كان المتهم قد أنكر التهمة المسندة إليه، ولم يكن فى دفاع محاميه ما يفيد التسليم بوقوع الاعتداء منه إلا من باب الافتراض فقط، فليس فى هذا ما يفيد أنه تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى بطريقة جدّية تقتضى من المحكمة أن تفرد لها ردّا .
صور الصفحات ٥٥٤–٥٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

