شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٥٥٤

القاعدة رقم 283 — القضية رقم 1543 سنة 11 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب . التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى . شرطه . تسليم المتهم فرضا بوقوع الاعتداء . لا يعتبر تمسكا بهذا الظرف .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٣ يونيه سنة ١٩٤١
المواد
(المادة ٢١٠ ع = ٢٤٦)

المبادئ المستخلصة

إن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى يقتضى التسليم من جانب المتهم بوقوع الاعتداء، وبأن الالتجاء إليه إنما كان لضرورة اقتضاها الدفاع عن النفس أو المال . فإذا كان المتهم قد أنكر التهمة المسندة إليه، ولم يكن فى دفاع محاميه ما يفيد التسليم بوقوع الاعتداء منه إلا من باب الافتراض فقط، فليس فى هذا ما يفيد أنه تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى بطريقة جدّية تقتضى من المحكمة أن تفرد لها ردّا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 554
صفحة 554
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٤–٥٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا