شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٢٩–٣٠

قوة الشئ المحكوم فيه — شروطه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
أول يونيه سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٢٣٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

باع زيد بضاعة لبكر فأعطاه هذا سندا بثمنها غير أن السند كان مزورا فاضطر زيد الى اقامة دعوى بطلب الدين وأمكنه اثباته فحكم له به . ثم أقام نفسه مدعيا مدنيا فى دعوى جنحة أقامها مباشرة على بكر أمام محكمة الجنح بمقتضى المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات . وقد حكمت محكمة النقض بأن حكم المحكمة المدنية الذى قضى بالزام بكر بدفع ثمن البضاعة لايحول دون اقامة دعوى بطلب تعويض بناء على التزوير . فاختلاف الموضوع فى الدعويين يمنع من التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 30
صفحة 29

صور الصفحات ٢٩–٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا