حكم ص ٢٩–٣٠
قوة الشئ المحكوم فيه — شروطه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- أول يونيه سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٣٢ مدنى)
المبادئ المستخلصة
باع زيد بضاعة لبكر فأعطاه هذا سندا بثمنها غير أن السند كان مزورا فاضطر زيد الى اقامة دعوى بطلب الدين وأمكنه اثباته فحكم له به . ثم أقام نفسه مدعيا مدنيا فى دعوى جنحة أقامها مباشرة على بكر أمام محكمة الجنح بمقتضى المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات . وقد حكمت محكمة النقض بأن حكم المحكمة المدنية الذى قضى بالزام بكر بدفع ثمن البضاعة لايحول دون اقامة دعوى بطلب تعويض بناء على التزوير . فاختلاف الموضوع فى الدعويين يمنع من التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه .
صور الصفحات ٢٩–٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

