القاعدة رقم 282 — القضية رقم 1469 سنة 11 القضائية
مخدّرات . القنب الهندى . تعريفه . شجيراته فى دور التزهير . لا عقاب على إحرازها بمقتضى قانون المخدّرات . العقاب عليها بمقتضى قانون زراعة الحشيش .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ يونيه سنة ١٩٤١
- المواد
- (قانون المخدّرات رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨)
المبادئ المستخلصة
القنب الهندى — كما عرفته الاتفاقية الدولية التى انتهى إليها مؤتمر الأفيون الذى انعقد فى مدينة جنيف — هو ” الرءوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكابيس ساتيفا (Cannabis Sativa) الذى لم تستخرج مادته الصمغية أيا كان الاسم الذى يعرف به فى التجارة “ . وهذا المعنى هو الذى كان ملحوظا لدى الشارع المصرى عند وضعه قانون المخدّرات رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ . إذ هو قد وضعه بعد إبرام الاتفاقية المذكورة ، وبعد قبول حكومة مصر العمل بأحكامها، ومع ذلك لم يشأ أن يعرف هذه المادة بغير هذا المعنى . وإذن فإذا كانت شجيرات القنب الهندى المضبوطة لا تزال فى دور التزهير الذى تتكوّن فى خلاله مادّة الحشيش فلا عقاب بمقتضى قانون المخدّرات المذكور على إحرازها ؛ وإنما يصح العقاب عليها بمقتضى قانون زراعة الحشيش .
صور الصفحات ٥٥٢–٥٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

