قاعدة ص ٥٥٢
القاعدة رقم 281 — القضية رقم 1637 سنة 11 القضائية
مواعيد . تفتيش . المدّة المشترط فى إذن التفتيش تنفيذه فيها . حسابها . اليوم الذى صدر فيه الإذن . لا يحسب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ يونيه سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
يجب فى حساب المدّة المشترط فى إذن التفتيش وجوب تنفيذه فيها ألا يعدّ اليوم الذى صدر فيه الإذن، إذ القاعدة فى احتساب المدّة ألا يدخل فيها اليوم الأوّل .
صور الصفحات ٥٥٢–٥٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

