قاعدة ص ٥٥١
القاعدة رقم 280 — القضية رقم 1635 سنة 11 القضائية
حريق . وضع النار عمدا فى الأشياء المنصوص عليها فى المادة ٢٥٥ ع . متى يكون جنحة؟ تقدير الظروف الواقعية التى تكون بها الواقعة جنحة . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ يونيه سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ٢٢٠ و ٢٢٣ مكررة ع = ٢٥٥ و ٢٥٩)
المبادئ المستخلصة
إن وضع النار عمدا فى الأشياء المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ٢٥٥ من قانون العقوبات يكون جنحة إذا لم تستعمل مادة مفرقعة فى ارتكاب الجريمة، وكانت الأشياء المحرقة لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات مصرية، ولم يكن من وضع النار خطر على الأشخاص أو الأموال . وفيما عدا ذلك تكون الواقعة جناية . ومحكمة الموضوع هى التى تقدّر الظروف الواقعية التى تكون فيها الواقعة جنحة .
صور الصفحات ٥٥١–٥٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

