قاعدة ص ٥٤٩–٥٥٠
القاعدة رقم 279 — القضية رقم 1631 سنة 11 القضائية
أمر الحفظ . ماذا يجب فيه ؟ مجرّد التأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق أخرى محفوظة . لا يصح اعتباره أمرا بالحفظ عن الجريمة التى تناولها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ يونيه سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٤٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن أمر الحفظ — كسائر الأوامر القضائية والأحكام — لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن ، بل يجب — بحسب الأصل — أن يكون مدوّنا بالكتابة وصريحا بذات ألفاظه فى أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجها للسير فيها . فالتأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق أخرى محفوظة ، ما دام لا يوجد فيه ما يفيد على وجه القطع معنى استقرار الرأى على عدم رفع الدعوى ، لا يصح اعتباره أمرا بالحفظ عن الجريمة التى تناولها . ولذلك فلا يمتنع على النيابة أن ترفع الدعوى بهذه الجريمة بغير حاجة إلى إلغائه من النائب العمومى أو ظهور أدلة جديدة .
صور الصفحات ٥٤٩–٥٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

