القاعدة رقم 278 — القضية رقم 1625 سنة 11 القضائية
تلبس . إثبات هذه الحالة بطريقة ماسة بحرمة المساكن أو منافية للآداب ( اختلاس المشاهدات من ثقوب أبواب المنازل) . لا يجوز . إثباتها باقتحام المسكن . لا يجوز . مثال . خفير . متهمون يتعاطون الأفيون بالحقن داخل منزل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ يونيه سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
لا يجوز إثبات حالة التلبس بناء على مشاهدات يختلسها رجال الضبط من خلال ثقوب أبواب المساكن لما فى هذا من المساس بحرمة المساكن والمنافاة للآداب . وكذلك لا يجوز إثبات تلك الحالة بناء على اقتحام المسكن فإن ذلك يعدّ جريمة فى القانون . فإذا كان الظاهر مما ذكره الحكم أن مشاهدة الخفير للمتهمين وهم يتعاطون الأفيون بواسطة الحقن كانت من ثقب الباب ، وأن أحد الشهود احتال عليهم لفتح الغرفة التى كانوا فيها على هذه الحالة ثم اقتحمها الخفير وضبط المتهمين وفتشهم فعثر معهم على المخدّر ، فإن حالة التلبس لا تكون ثابتة ، ويكون القبض والتفتيش باطلين .
صور الصفحات ٥٤٨–٥٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

