القاعدة رقم 277 — القضية رقم 1470 سنة 11 القضائية
أسباب الإباحة وموانع العقاب . حق الدفاع الشرعى . التمسك به . متى يستوجب الرد ؟ إنكار التهمة . الاستناد إلى أن المجنى عليه كان متفوّقا فى القوّة على المتهم . ليس تمسكا بظرف الدفاع الشرعى . لا تلزم المحكمة بالرد عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ يونيه سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢١٠ ع = ٢٤٦)
المبادئ المستخلصة
إن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى يجب ، لمطالبة المحكمة بالرد عليه فى حكمها ، أن يكون صريحا مقرونا بالتسليم من جانب المتهم بوقوع الفعل منه وبأن وقوعه إنما كان لدفع فعل يخشى منه على النفس أو المال . فإذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن المتهم قد أنكر الفعل المسند إليه ، وأن محاميه لم يقل بوقوعه منه بل أسس دفاعه على أنه لم يرتكب الحادثة ، وكل ما قاله لينفى عنه وقوع أى اعتداء هو أن المجنى عليه كان متفوقا عليه فى القوة ، فهذا ليس فيه تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى . وإذن فالمحكمة مع إيرادها الواقعة حسبما استخلصته من التحقيقات ، وخلوصها مما أوردته إلى إدانة المتهم ، لم تكن ملزمة بالتحدّث عن قيام تلك الحالة .
صور الصفحات ٥٤٨–٥٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

