قاعدة ص ٥٤٧
القاعدة رقم 276 — القضية رقم 1577 سنة 11 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . مناط قيام الحجز . تعيين حارس عليه . حجز لم يعين عليه حارس . تصرف مالك الأشياء فيها . لا عقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ يونيه سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢٨٠ ع = ٣٢٣)
المبادئ المستخلصة
يجب لتطبيق المادة ٣٢٣ من قانون العقوبات أن تكون الأشياء المختلسة محجوزة . ولا يكون للحجز وجود إلا إذا كان من باشره قد وضع الأشياء تحت يد حارس ليحافظ عليها ويقدّمها وقت طلبها للتنفيذ عليها ، إذ هذه الحراسة هى أساس الحجز ومظهره الخارجى . فتوقيع الحجز من غير تعيين حارس على المحجوزات لا يوقع مالكها إذا ما تصرف فيها تحت طائلة العقاب .
صور الصفحات ٥٤٧–٥٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

