القاعدة رقم 275 — القضية رقم 1571 سنة 11 القضائية
(أ) بلاغ كاذب . عمدة وابنه . تصويرهما الحادثة موضوع البلاغ ونسبتها زورا إلى المبلغ ضدّه . كلاهما فاعل أصلى فى الجريمة . اعتبار العمدة مجرّد شريك . لا يصح . • (ب) وقف التنفيذ . مبدأ مدّته . اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا . يجب أن يصرح فى الحكم بذلك . عدم التصريح به فى الحكم الابتدائى . وجوب التصريح به فى الحكم الاستئنافى ولو كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ يونيه سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ٢٦٣ و ٢٦٤ ع = ٣٠٤ و ٣٠٥) (المادتان ٥٢ و ٥٣ ع = ٥٥ و ٥٦)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) بلاغ كاذب . عمدة وابنه . تصويرهما الحادثة موضوع البلاغ ونسبتها زورا إلى المبلغ ضدّه . كلاهما فاعل أصلى فى الجريمة . اعتبار العمدة مجرّد شريك . لا يصح . ١ — إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين ( عمدة وابنه ) صوّرا وقوع الحادثة موضوع البلاغ الكاذب ، ونسبا زورا وقوعها إلى المبلغ ضدّه قاصدين الإيقاع به ، فإن كلا منهما يكون مسئولا عن جريمة البلاغ الكاذب باعتباره فاعلا أصليا . ولا يصح اعتبار العمدة مجرد شريك بحجة أن مباشرة إرسال البلاغ إلى المركز بعد أن قدّمه إليه ابنه لم تكن إلا بحكم وظيفته ما دام هو فى الواقع المدبّر للبلاغ باتفاقه مع ابنه . 2 — (ب) وقف التنفيذ . مبدأ مدّته . اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا . يجب أن يصرح فى الحكم بذلك . عدم التصريح به فى الحكم الابتدائى . وجوب التصريح به فى الحكم الاستئنافى ولو كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده . ٢ — إن القانون إذ نص فى المادة ٥٦ عقوبات على ” صدور الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدّة خمس سنين تبتدئ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا “ قد أراد أمرين : أولها أن يكون مبدأ مدّة وقف التنفيذ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا . والثانى أن الحكم يجب أن يصرح فيه بأن مدّة الوقف تبدأ من هذا التاريخ ليكون ذلك بمثابة إنذار صريح للمحكوم عليه . وإذن فإذا كان الحكم الابتدائى لم يصرح فيه بذلك فإنه يجب على المحكمة الاستئنافية أن تصرح به فى حكمها ولو كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده . ولا يكون فى ذلك منها تسوىء لحالة المتهم ما دام بدء مدّة الإيقاف لا يكون إلا من هذا التاريخ ولو لم يكن منصوصا على ذلك فى الحكم . ولا يؤثر فى هذا أن الحكم قد صار قبل ذلك نهائيا بالنسبة للنيابة بانقضاء ميعاد الاستئناف المقرر لها . وذلك لأنه وإن كان انتهائيا بالنسبة لها لا يزال بالاستئناف المرفوع عنه من المتهم قابلا للتعديل أمام المحكمة الاستئنافية .
صور الصفحات ٥٤٤–٥٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

