القاعدة رقم 274 — القضية رقم 1562 سنة 11 القضائية
تفتيش . الإذن به . شرط صحته . وجود جريمة معينة . نسبة وقوعها بصفة جدية إلى شخص معين . تقدير ذلك . للنيابة تحت إشراف المحاكم . سلطة المحكمة فى التقدير . حدها . المنازعة فى كفاية الوقائع لتبرير التفتيش . وجوب إثارتها لدى محكمة الموضوع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ يونيه سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
إن القانون يشترط لصحة الإذن بالتفتيش أن تكون هناك جريمة معينة ، جناية كانت أو جنحة ، وأن ينسب ارتكابها إلى شخص معين بناء على بلاغ جدى أو على عناصر أخرى تكفى لتبرير التعرض بالتفتيش لحرمة مسكن المتهم أو لحريته الشخصية . وتقدير ذلك كله موكول للنيابة العمومية تحت مراقبة المحاكم وإشرافها . فاذا ما تبين للمحكمة أن الإذن فى التفتيش صدر فى ظروف جائز صدوره فيها كان لها أن تأخذ بالدليل المستمد منه وإلا اطّرحته . وتقدير كفاية الوقائع لتبرير التفتيش من الأمور الموضوعية التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن فى الوقائع الواردة فى ذات الحكم ما يدل على انعدام المبرر للتفتيش . وإذا كان المتهم ينازع فى كفاية الوقائع لتبرير التفتيش فانه يتعين عليه أن يتقدّم بذلك لمحكمة الموضوع ، فان كان هو قد سكت ، والمحكمة من جانبها قد رأت ، بإقرارها تصرف النيابة ، أن تلك الدلائل تبرر الإذن بالتفتيش ، فليس له أن يجادل فى ذلك لدى محكمة النقض .
صور الصفحات ٥٤٣–٥٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

