القاعدة رقم 273 — القضية رقم 1568 سنة 11 القضائية
(أ) قبض . أمر الضبط . توافر دلائل قوية على الاتهام . تقدير تلك الدلائل . منوط بالنيابة العمومية . تفتيش المتهم بناء على أمر الضبط . الاستشهاد عليه بنتيجة التفتيش . تقدير المحكمة للدلائل التى أسس عليها أمر الضبط وللدليل المستمد من التفتيش . المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض . لا تقبل . • (ب) تفتيش . تكليف رجل البوليس (أومباشى) بضبط متهم تنفيذا لأمر النيابة . حقه فى تفتيش المتهم عند ضبطه للبحث عما قد يكون معه من سلاح . إجراء التفتيش بهذا القصد . وجود مخدر مع المتهم . الاستشهاد به عليه . يصح . إجراء التفتيش بقصد البحث عن مخدر . تفتيش باطل . • (حـ) تفتيش . الرضا به . تحقق المحكمة من حصوله بأى دليل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ يونيه سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ١٥ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) قبض . أمر الضبط . توافر دلائل قوية على الاتهام . تقدير تلك الدلائل . منوط بالنيابة العمومية . تفتيش المتهم بناء على أمر الضبط . الاستشهاد عليه بنتيجة التفتيش . تقدير المحكمة للدلائل التى أسس عليها أمر الضبط وللدليل المستمد من التفتيش . المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض . لا تقبل . ١ — إنه وإن كان يجب أن يكون أمر الضبط والإحضار مبنيا على توافر دلائل قوية على اتهام المتهم إلا أن تقدير تلك الدلائل منوط بالنيابة العمومية التى من اختصاصها إصدار هذا الأمر . وإذا تفرع عن القبض إجراء آخر كتفتيش المقبوض عليه ، واتخذ من نتيجة التفتيش دليل إثبات فى الدعوى المرفوعة عليه ، فيكون لمحكمة الموضوع مراقبة تقدير النيابة لكفاية الدلائل التى أصدرت أمر الضبط بناء عليها . فاذا تبين لها أن هذه الدلائل لم تكن كافية جاز لها أن تستبعد الدليل المستمد من التفتيش ، ورأيها فى هذا متعلق بالموضوع ولا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض . 2 — (ب) تفتيش . تكليف رجل البوليس (أومباشى) بضبط متهم تنفيذا لأمر النيابة . حقه فى تفتيش المتهم عند ضبطه للبحث عما قد يكون معه من سلاح . إجراء التفتيش بهذا القصد . وجود مخدر مع المتهم . الاستشهاد به عليه . يصح . إجراء التفتيش بقصد البحث عن مخدر . تفتيش باطل . ٢ — إنه وإن كان لرجل البوليس ( أومباشى ) المكلف من قبل ضابط المباحث بضبط المتهم وإحضاره تنفيذا للأمر الصادر بذلك من النيابة أن يفتشه عند ضبطه للبحث عما قد يكون معه من سلاح خشية اعتدائه به عليه أو إيذاء نفسه به إلا أن هذا الحق يجب للقول بقيامه ألا يكون التفتيش لم يبدأ فيه إلا بهذا القصد . وإذا ما أسفر التفتيش فى هذه الحالة عن وجود مخدر مع المتهم صح الاستشهاد به . أما إذا كان التفتيش قد أجرى من بادئ الأمر بقصد البحث عن مخدر فانه يكون باطلا غير جائز الاعتماد عليه . 3 — (حـ) تفتيش . الرضا به . تحقق المحكمة من حصوله بأى دليل . ٣ — إن القول بعدم جواز الأخذ بشهادة رجل البوليس فى إثبات رضا المتهم بالتفتيش الذى أجراه معه بغير إذن من النيابة غير صحيح إذ أن ما هو مقرر من أن من يقوم باجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه لا يكون إلا عند قيام البطلان . أما إذا كان البطلان ذاته هو الذى يدور حوله الإثبات فانه يكون من حق المحكمة أن تستدل عليه بأى دليل .
صور الصفحات ٥٣٩–٥٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

