حكم ص ٢٨–٢٩
الاحتفاظ على وجه غير مشروع بشئ يملكه الغير — نصب — سرقة — أركان الجريمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ١١ مايو سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٩٣ و ٢٦٨ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اشـــترى زيد من بكر أشياء ودفع اليه ورقة مالية أجنبية غير مستعملة فى مصر وأفهمه أنها ورقة مصرية قيمتها أكبر من القيمة الاسمية لتلك الورقة الأجنبية وتوصل بهذه الطريقة الى أخذ الفرق بين القيمة المدعى بها وثمن الأشياء المشتراة . حكمت محكمة النقض بأنه اذا كانت الوقائع لا تكون الاحتيال الذى هو ركن من أركان جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة ٢٩٣ عقوبات فهى على أى حال مكونة لجريمة السرقة . وأنه على قاضى الاحالة أن يحيل المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته بطريق الخيرة باعتباره متهما بارتكاب نصب أو بارتكاب سرقة .
صور الصفحات ٢٨–٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

