شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٥٣٩

القاعدة رقم 272 — القضية رقم 1558 سنة 11 القضائية

(أ) تحقيق . قرار المحكمة باستيفاء بعض مسائل فى الدعوى . تبليغه بواسطة النيابة لجهة الاختصاص وتلقى الرد عليه لتوصيله إلى المحكمة . لا يعتبر تحقيقا حتى يمتنع على النيابة إجراؤه فى أثناء المحاكمة . • (ب) ضرب أحدث عاهة ثم تسببت عنه الوفاة . إدانة المتهم فى ذلك . توقيع عقوبة إحداث العاهة . ثبوت أن الوفاة لم تكن ناشئة عن الضرب . لا جدوى منه للمتهم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢ يونيه سنة ١٩٤١

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) تحقيق . قرار المحكمة باستيفاء بعض مسائل فى الدعوى . تبليغه بواسطة النيابة لجهة الاختصاص وتلقى الرد عليه لتوصيله إلى المحكمة . لا يعتبر تحقيقا حتى يمتنع على النيابة إجراؤه فى أثناء المحاكمة . ١ — إن مجرد قيام النيابة بتبليغ قرار المحكمة لبعض الجهات لاستيفاء أمور فى الدعوى ثم تلقيها الرد عليه لتوصيله إلى المحكمة لا يعتبر تحقيقا مما يمتنع عليها إجراؤه فى أثناء المحاكمة . إذ هى فى هذه الحالة لم تقم إلا بتنفيذ قرار المحكمة باعتبارها الهيئة المكلفة بذلك قانونا . 2 — (ب) ضرب أحدث عاهة ثم تسببت عنه الوفاة . إدانة المتهم فى ذلك . توقيع عقوبة إحداث العاهة . ثبوت أن الوفاة لم تكن ناشئة عن الضرب . لا جدوى منه للمتهم . ٢ — إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم أحدث مع سبق الإصرار بالمجنى عليه ضربا نشأ عنه عاهة مستديمة ثم الوفاة فعاقبته المحكمة على ذلك بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة فى القانون لجريمة إحداث العاهة فلا يجدى المتهم تمسكه بأنه غير مسئول عن الوفاة لأنها لم تكن ناشئة عن الضرب الذى وقع منه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 539
صفحة 539
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٩–٥٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا