القاعدة رقم 272 — القضية رقم 1558 سنة 11 القضائية
(أ) تحقيق . قرار المحكمة باستيفاء بعض مسائل فى الدعوى . تبليغه بواسطة النيابة لجهة الاختصاص وتلقى الرد عليه لتوصيله إلى المحكمة . لا يعتبر تحقيقا حتى يمتنع على النيابة إجراؤه فى أثناء المحاكمة . • (ب) ضرب أحدث عاهة ثم تسببت عنه الوفاة . إدانة المتهم فى ذلك . توقيع عقوبة إحداث العاهة . ثبوت أن الوفاة لم تكن ناشئة عن الضرب . لا جدوى منه للمتهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ يونيه سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) تحقيق . قرار المحكمة باستيفاء بعض مسائل فى الدعوى . تبليغه بواسطة النيابة لجهة الاختصاص وتلقى الرد عليه لتوصيله إلى المحكمة . لا يعتبر تحقيقا حتى يمتنع على النيابة إجراؤه فى أثناء المحاكمة . ١ — إن مجرد قيام النيابة بتبليغ قرار المحكمة لبعض الجهات لاستيفاء أمور فى الدعوى ثم تلقيها الرد عليه لتوصيله إلى المحكمة لا يعتبر تحقيقا مما يمتنع عليها إجراؤه فى أثناء المحاكمة . إذ هى فى هذه الحالة لم تقم إلا بتنفيذ قرار المحكمة باعتبارها الهيئة المكلفة بذلك قانونا . 2 — (ب) ضرب أحدث عاهة ثم تسببت عنه الوفاة . إدانة المتهم فى ذلك . توقيع عقوبة إحداث العاهة . ثبوت أن الوفاة لم تكن ناشئة عن الضرب . لا جدوى منه للمتهم . ٢ — إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم أحدث مع سبق الإصرار بالمجنى عليه ضربا نشأ عنه عاهة مستديمة ثم الوفاة فعاقبته المحكمة على ذلك بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة فى القانون لجريمة إحداث العاهة فلا يجدى المتهم تمسكه بأنه غير مسئول عن الوفاة لأنها لم تكن ناشئة عن الضرب الذى وقع منه .
صور الصفحات ٥٣٩–٥٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

