القاعدة رقم 271 — القضية رقم 1261 سنة 11 القضائية
(أ) كحول . العمليات التى يتطلب القانون فيها توافر قصد التقطير لوجوب إخطار مصلحة الجمارك أو إدارة رسم الإنتاج مقدّما . نقع الحبوب أو المواد الدقيقية أو النشوية وتخمير المواد السكرية . العمليات الأخرى التى ذكرتها المادة الرابعة من المرسوم الخاص برسم الإنتاج على الكحول . وجوب الإخطار عنها ولو فى غير حالات التقطير . مجرّد تخمير البلح أو نقع الحبوب . لايجب فيه الإخطار إلا إذا كان مقترنا بقصد التقطير . القيام بصنع سوائل كحولية . متى يمكن القول به ؟ وجوب الإخطار . • (ب) وصف التهمة . تعديله وإقامة التهمة على أساس من الوقائع لم تكن الدعوى مرفوعة بها . ممتنع بتاتا على المحكمة الاستئنافية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ يونيه سنة ١٩٤١
- المواد
- (المرسوم الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤ الخاص برسم الإنتاج على الكحول) (المادة ٣٧ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) كحول . العمليات التى يتطلب القانون فيها توافر قصد التقطير لوجوب إخطار مصلحة الجمارك أو إدارة رسم الإنتاج مقدّما . نقع الحبوب أو المواد الدقيقية أو النشوية وتخمير المواد السكرية . العمليات الأخرى التى ذكرتها المادة الرابعة من المرسوم الخاص برسم الإنتاج على الكحول . وجوب الإخطار عنها ولو فى غير حالات التقطير . مجرّد تخمير البلح أو نقع الحبوب . لايجب فيه الإخطار إلا إذا كان مقترنا بقصد التقطير . القيام بصنع سوائل كحولية . متى يمكن القول به ؟ وجوب الإخطار . ١ — إن الفقرة الأولى من المادة ٤ من المرسوم الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩٣٤ الخاص برسم الإنتاج على الكحول حينما تحدّثت عن العمليات التى أوجبت على كل من يرغب بقصد التقطير فى إجراء أى منها أن يخطر مقدّما مصلحة الجمارك أو إدارة رسم الإنتاج إنما أرادت عمليات نقع الحبوب أو المواد الدقيقية أو النشوية وعمليات تخمير المواد السكرية فقط . أمّا ما عدا ذلك من العمليات المذكورة فيها وهى العمليات الكيماوية الأخرى التى ينتج عنها الكحول مباشرة أو غير مباشرة، والعمليات الخاصة بصنع أو إعادة تقطير العرق أو الأرواح أو السوائل الكحولية من أى نوع، سواء أكان ذلك على البارد أو بالتقطير أو بتخفيف العرق والأرواح أم بأية طريقة أخرى، فلا يتطلب القانون فيه لوجوب الإخطار أن يتوافر قصد التقطير . وذلك لأن هذه العمليات، بحسب ما عرّفتها المادة نفسها، واجب فيها الإخطار ولو فى غير حالات التقطير، مما يقتضى القول بأن قصد التقطير الوارد فى صدر المادة لا يمكن أن يكون منسحبا على هذه العمليات وإنما ينصب فقط على ما عداها . وإذن فتخمير البلح أو نقع الحبوب لا يجب فيه الإخطار إلا إذا كان مقترنا بقصد التقطير . ولا تصح المؤاخذة على عدم الإخطار فى هذه الحالات بعلة أن من باشر عملية التخمير أو النقع يعتبر أيضا أنه فى ذات الوقت أجرى عملية كيماوية لإنتاج الكحول . وذلك لأن القانون باختصاصه عمليتى التخمير والنقع بحكم خاص إنما قصد بذلك إخراجهما من الحكم العام الذى يسرى على سائر العمليات الكيماوية بدليل وصفه هذه العمليات بالعمليات الكيماوية ”الأخرى“ . وإنما تصح المؤاخذة إذا كان من أجرى التخمير أو النقع من غير أن يكون من قصده التقطير قد وقع منه مايمكن عدّه فى الوقت نفسه قياما منه بصنع سوائل كحولية، لأن الإخطار فى هذه الحالة لايكون واجبا لاعن مجرّد التخمير أو النقع بل عن عمل آخر هو القيام بصنع السوائل الكحولية، الأمر الذى لايصح القول به بناء على مجرّد التخمير أو النقع، بل لا بد فيه من ثبوت تهيؤ من يريد القيام به لمباشرة أعمال مادّية معينة يصح معها فى حقه أن يوصف بأنه من المشتغلين بصنع السوائل الكحولية من مواد أخرى كالعمل بوسائل مختلفة على ترشيح السائل الناتج من التخمير أو النقع ليفرز السائل عن المواد الأخرى حتى يحصل من ذلك على السائل الكحولى . 2 — (ب) وصف التهمة . تعديله وإقامة التهمة على أساس من الوقائع لم تكن الدعوى مرفوعة بها . ممتنع بتاتا على المحكمة الاستئنافية . ٢ — المحكمة الاستئنافية ممنوعة منعا باتا من أن تعدّل التهمة المسندة إلى المتهم وتقيمها على أساس من الوقائع غير التى رفعت بها الدعوى عليه .
صور الصفحات ٥٣٢–٥٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

