القاعدة رقم 270 — القضية رقم 1119 سنة 11 القضائية
تزوير فى أوراق رسمية . أعضاء الجنة [كذا] القروية للتسليف الزراعى . الاستمارات التى يحرّرونها . شهادات إدارية صادرة من لجنة رسمية . اتصاف المتهم كذبا أمامها بأنه الناظر على الوقف الضامن للسلفة . إثبات هذه البيانات فى الاستمارة . تزوير منه بالاتفاق أو بالتحريض فى أوراق أميرية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ يونيه سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ١٨١ ع = ٢١٣)
المبادئ المستخلصة
الاستمارة التى يحرّرها أعضاء اللجنة القروية للتسليف الزراعى هى شهادة رسمية لصدورها من لجنة مختصة بتحريرها ولضرورتها فى الحصول على السلفة المرغوبة . فالتزوير فيها معاقب عليه بمقتضى المادة ١٨١ من قانون العقوبات القديم (المادة ٢١٣ من قانون العقوبات الحالى) . وإذن فإذا اتصف شخص كذبا أمام هذه اللجنة بأنه الناظر على الأرض الموقوفة الضامنة للسلفة المطلوبة، وبأنه هو الواضع اليد عليها، فأثبت أعضاء اللجنة هذه البيانات بسلامة نية فى الاستمارة، فإنه بذلك يصح عقابه على اعتبار أنه اشترك بالاتفاق أو بالتحريض فى فعل التزوير الذى وقع من اللجنة .
صور الصفحات ٥٣٠–٥٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

