قاعدة ص ٥٢٩
القاعدة رقم 269 — القضية رقم 1406 سنة 11 القضائية
اشتراك . فاعل أصلى . شريك . متهم يحمل سلاحا . حراسته باقى المتهمين وهم يتلفون الزراعة . فاعل لا شريك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ مايو سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ٣٩ و ٤٠ ع)
المبادئ المستخلصة
يكون فاعلا لا شريكا فى جريمة الإتلاف المتهم الذى يقف حاملا سلاحا إلى جانب زملائه ليحرسهم وهم يتلفون الزراعة، لأن فعله هذا هو من الأعمال المكوّنة للجريمة .
صور الصفحات ٥٢٩–٥٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

