القاعدة رقم 268 — القضية رقم 1397 سنة 11 القضائية
نصب باستعمال طرق احتيالية . أركان هذه الجريمة . متهم . منزل مملوك له ولإخوته . إيهامه المجنى عليهم برغبته فى بيع هذا المنزل لكل منهم . تقديمه مستندات الملكية وتوكيل باقى الشركاء إليهم . الحصول من كل منهم على عربون . التعاقد على البيع بعقد ابتدائى . امتناعه عن عمل العقد النهائى . استعانته بسمسار لإيجاد مشتر للمنزل . لا نصب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ مايو سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢٩٣ ع = ٣٣٦)
المبادئ المستخلصة
إن القانون فى جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية لإيهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب أو لإحداث الأمل بحصول ربح وهمى يوجب أن تكون هذه الطرق من شأنها توليد الاعتقاد فى نفس المجنى عليه بصدق ما يدّعيه المتهم، وأن تكون الأكاذيب التى صدرت من المتهم مؤيدة بأقوال أخرى أو مظاهر خارجية . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم — مستعينا ببعض السماسرة — أوهم المجنى عليهم برغبته فى أن يبيع لكل منهم المنزل المملوك له ولوالدته ولإخوته، وقدّم إلى كل منهم مستندات الملكية والتوكيل الصادر إليه من شركائه، وكان فى كل مرة يحصل على مبلغ يدفع مقدّما على سبيل العربون ويحرّر بالبيع عقدا ابتدائيا ثم يمتنع عن تحرير عقد نهائى قابل للتسجيل، فان استعانته بسمسار لإيجاد مشترٍ للمنزل، وتقديمه مستندات الملكية وعقود الإيجار وسند الوكالة عن والدته وإخوته، وإحضار هؤلاء وتقريرهم بالموافقة على البيع — كل هذا لا يكوّن طرقا احتيالية بالمعنى القانونى، فإن الوقائع المتعلقة به صحيحة وعقود البيع الابتدائية الصادرة للمجنى عليهم السابقين لا تعتبر مشروعات كاذبة بالنسبة للاحقين، لأن المتهم كان يملك وقت كل عقد منها حق التصرف بسبب عدم انتقال الملكية إلى أحد من المشترين لعدم تسجيل العقود . ثم إن المتهم إذا كان قد بيّت النية على عدم إتمام أية صفقة فان نيته هذه لم تتعدّ شخصه ولم يكن لها أى مظهر خارجى يدل عليها وقت التعاقد، فلم يكن لها من تأثير فى حمل المجنى عليهم على دفع المبالغ التى استولى منهم عليها .
صور الصفحات ٥٢٨–٥٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

