قاعدة ص ٥٢٨
القاعدة رقم 267 — القضية رقم 1275 سنة 11 القضائية
محاكمة . إجراؤها فى الأعياد وأيام العطلة الرسمية . عدم جوازه . ليس من النظام العام . مباشرة إجراء فى تلك الأيام . عدم اعتراض الخصوم . لايصح الطعن بذلك أمام محكمة النقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ مايو سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان الأصل أن إجراءات المحاكمة لا تجوز مباشرتها فى الأعياد وأيام العطلة الرسمية إلا أن ذلك ليس من النظام العام . فلا بطلان إذا باشرت المحكمة أى إجراء فى تلك الأيام ما دام الخصوم لم يعترضوا عليها .
صور الصفحات ٥٢٨–٥٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

