قاعدة ص ٥٢٥–٥٢٧
القاعدة رقم 266 — القضية رقم 1557 سنة 11 القضائية
سب وقذف . افتراء . حكم المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات . يتناول ما يبديه المتهم أمام النيابة لتفنيد التهمة الموجهة إليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ مايو سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢٦٦ ع = ٣٠٩)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات الحالى التى تنص على إعفاء الخصوم من العقاب على ما يسندونه بعضهم إلى بعض أمام المحاكم يتناول حكمها ما يبديه الخصم أثناء التحقيق فى سبيل الدفاع عن نفسه فى التهمة التى يحقق معه فيها . وذلك لأن ما جاء فى هذه المادة ليس إلا تطبيقا لقاعدة عامة هى حرية الدفاع فى حدوده التى يستلزمها ، فيدخل فى ذلك ما يدلى به المتهم أمام النيابة من عبارات القذف وهو يفند لها التهمة التى وجهتها إليه .
صور الصفحات ٥٢٥–٥٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

