القاعدة رقم 265 — القضية رقم 1484 سنة 11 القضائية
تفتيش : (أ) إذن النيابة . النص فيه على تنفيذه فى خلال مدّة معينة (ثمانى وأربعين ساعة) من تاريخ صدوره . حساب هذه المدّة . يوم صدوره . لا يدخل فى الحساب . الحساب يبدأ من اليوم التالى . • تفتيش : (ب) عمل محضر مستقل للتفتيش . لا وجوب . إثبات حصوله فى محضر التحقيق . كاف .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ مايو سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيش : (أ) إذن النيابة . النص فيه على تنفيذه فى خلال مدّة معينة (ثمانى وأربعين ساعة) من تاريخ صدوره . حساب هذه المدّة . يوم صدوره . لا يدخل فى الحساب . الحساب يبدأ من اليوم التالى . ١ — إذا كان إذن النيابة فى تفتيش منزل المتهم قد نص فيه على أن يكون تنفيذه فى خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ صدوره فإن اليوم الذى صدر فيه الإذن لا يحسب فى الميعاد طبقا للقواعد العامة ، بل يجب احتساب الساعات من ابتداء اليوم التالى . 2 — تفتيش : (ب) عمل محضر مستقل للتفتيش . لا وجوب . إثبات حصوله فى محضر التحقيق . كاف . ٢ — إن القانون لا يشترط أن يفرد للتفتيش محضر خاص به ، فيكفى أن يكون قد أثبت حصوله فى محضر التحقيق .
صور الصفحات ٥٢٤–٥٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

