القاعدة رقم 264 — القضية رقم 1461 سنة 11 القضائية
(أ) اختلاس أشياء مودعة . اتفاق المتهم مع المجنى عليه على أن يعطيه مبلغا من المال ليكون شريكا له فى تجارة . تحرير المجنى عليه سندا له بذلك . اتفاقهما على إيداع السند لدى شخص ثالث حتى يدفع المتهم المبلغ فيستولى على السند . تسلم المتهم السند من المودع لديه بدعوى عرضه على أحد الناس لجهله القراءة والكتابة . عدم ردّه إليه . اختلاس معاقب عليه بالمادة ٣٤١ ع . لا سرقة . عدم اعتراض المتهم على إثبات واقعة تسليم السند إليه بالبينة . اعتباره متنازلا عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة . • (ب) إجراءات . محضر الجلسة . خلوه من ذكر طلبات النيابة . عدم تدوين دفاع المتهم مفصلا فيه . لا يعيب الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ مايو سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ٢٦٨ و ٢٩٦ ع = ٣١١ و ٣٤١ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) اختلاس أشياء مودعة . اتفاق المتهم مع المجنى عليه على أن يعطيه مبلغا من المال ليكون شريكا له فى تجارة . تحرير المجنى عليه سندا له بذلك . اتفاقهما على إيداع السند لدى شخص ثالث حتى يدفع المتهم المبلغ فيستولى على السند . تسلم المتهم السند من المودع لديه بدعوى عرضه على أحد الناس لجهله القراءة والكتابة . عدم ردّه إليه . اختلاس معاقب عليه بالمادة ٣٤١ ع . لا سرقة . عدم اعتراض المتهم على إثبات واقعة تسليم السند إليه بالبينة . اعتباره متنازلا عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة . ١ — إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المجنى عليه والمتهم اتفقا على أن الثانى يعطى الأوّل خمسة وسبعين جنيها ليكون شريكا معه فى التجارة فحرّر له سندا بالمبلغ أودع باتفاقهما أمانة لدى شخص ثالث حتى يدفع المبلغ فيستولى المتهم على السند ، فما كان من المتهم إلا أن طلب السند من المودع لديه ليعرضه على أحد الناس لجهله القراءة والكتابة ، ثم تسلمه فعلا وذهب به ، ولكنه لم يردّه قاصدا الإضرار بالمجنى عليه حتى قدم أثناء التحقيق معه من شخص أراد المتهم أن يحوّله إليه فأبى — فهذه الواقعة لا تكوّن جريمة سرقة بل هى جريمة خيانة أمانة ، لأن تسليم السند للمتهم كان ملحوظا فيه نقل حيازته إليه على سبيل الأمانة ولم يكن لضرورة وقتية اقتضته للاطلاع عليه وردّه فى الحال . إلا أن الخطأ فى ذلك لا يستوجب نقض الحكم ما دامت الوقائع التى أوردها والتى تناولتها المرافعة واحدة ، وما دامت مصلحة المتهم من وراء نقضه منتفية لدخول العقوبة المقضى بها فى نطاق المادة الواجب تطبيقها ، ولانقطاع السبيل على المتهم فى الاعتراض على إثبات واقعة التسليم بالبينة بعدم معارضته لدى محكمة الموضوع فى جواز إثباتها بشهادة الشهود مما يعتبر معه أنه قد تنازل عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة . 2 — (ب) إجراءات . محضر الجلسة . خلوه من ذكر طلبات النيابة . عدم تدوين دفاع المتهم مفصلا فيه . لا يعيب الحكم . ٢ — إن عدم ذكر طلبات النيابة بمحضر الجلسة لا يعيب الحكم ، فإن الأصل فى إجراءات المحاكمة اعتبار أنها قد روعيت ، وكذلك لا يعيبه أن يكون دفاع المتهم غير مدوّن بالتفصيل فى المحضر . على أنه إذا كان المتهم يهمه بصفة خاصة تدوين أمر فى محضر الجلسة فهو الذى عليه أن يطلب صراحة إثباته .
صور الصفحات ٥٢٣–٥٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

