القاعدة رقم 263 — القضية رقم 1260 سنة 11 القضائية
هتك عرض . القصد الجنائى . متى يكون متوافرا ؟ لا عبرة بالبواعث . عدم رضاء المجنى عليها . استعمال قوّة مادية . لا يشترط . ادعاء المتهم أنه طبيب . انخداع المجنى عليها بمظهره . تسليمها بوقوع الفعل عليها . توافر ركن القوّة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ مايو سنة ١٩٤١
- المواد
- (المواد ٢٣٠ — ٢٣٢ ع = ٢٦٧ — ٢٦٩)
المبادئ المستخلصة
إن القصد الجنائى فى هتك العرض يكون متوافرا متى ارتكب الجانى الفعل وهو يعلم أنه مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه ، مهما كانت البواعث التى دفعته إلى ذلك . ولا يشترط لتوافر ركن القوّة فى جريمة هتك العرض أن تكون قد استعملت قوّة مادية ، بل يكفى أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء من المجنى عليه سواء أكان ذلك من أثر قوّة أم كان بناء على مجرّد خداع أو مباغتة . فمتى ثبت أن المجنى عليها قد انخدعت بمظاهر الجانى فاعتقدت أنه طبيب فسلمت بوقوع الفعل عليها ، ولم تكن لترضى به لولا هذه المظاهر ، فان هذا يكفى للقول بأن المجنى عليها لم تكن راضية بما وقع من المتهم ويتوافر به ركن القوّة .
صور الصفحات ٥٢١–٥٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

