شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٥٢١–٥٢٢

القاعدة رقم 263 — القضية رقم 1260 سنة 11 القضائية

هتك عرض . القصد الجنائى . متى يكون متوافرا ؟ لا عبرة بالبواعث . عدم رضاء المجنى عليها . استعمال قوّة مادية . لا يشترط . ادعاء المتهم أنه طبيب . انخداع المجنى عليها بمظهره . تسليمها بوقوع الفعل عليها . توافر ركن القوّة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ مايو سنة ١٩٤١
المواد
(المواد ٢٣٠ — ٢٣٢ ع = ٢٦٧ — ٢٦٩)

المبادئ المستخلصة

إن القصد الجنائى فى هتك العرض يكون متوافرا متى ارتكب الجانى الفعل وهو يعلم أنه مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه ، مهما كانت البواعث التى دفعته إلى ذلك . ولا يشترط لتوافر ركن القوّة فى جريمة هتك العرض أن تكون قد استعملت قوّة مادية ، بل يكفى أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء من المجنى عليه سواء أكان ذلك من أثر قوّة أم كان بناء على مجرّد خداع أو مباغتة . فمتى ثبت أن المجنى عليها قد انخدعت بمظاهر الجانى فاعتقدت أنه طبيب فسلمت بوقوع الفعل عليها ، ولم تكن لترضى به لولا هذه المظاهر ، فان هذا يكفى للقول بأن المجنى عليها لم تكن راضية بما وقع من المتهم ويتوافر به ركن القوّة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 522
صفحة 521
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢١–٥٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا