القاعدة رقم 262 — القضية رقم 1259 سنة 11 القضائية
تزوير فى أوراق أميرية . شهادة إدارية . تحرير ورقة متضمنة غير الحقيقة تمهيدا لتوقيع العمدة وشيخ البلد عليها . التوقيع يجعلها ورقة رسمية من وقت تحريرها . عدم توقيع عقوبة على الموظفين الموقعين عليها لانعدام القصد الجنائى لديهم . لا يستتبع براءة باقى الشركاء الذين ساهموا فى التزوير عن قصد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ مايو سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٤٢ ع)
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كانت الورقة التى حصل فيها تغيير الحقيقة لا تصير شهادة ولا ورقة رسمية إلا بتوقيع العمدة والشيخ عليها بعد كتابتها إلا أنه ما دام تحريرها بما تضمنته من تغيير للحقيقة لم يكن إلا تمهيدا لتوقيع العمدة والشيخ عليها فان توقيعهما عليها يجعل منها ورقة رسمية ، وأثره هذا ينسحب إلى وقت تحريرها المنسوب إليهما فيه واقعة الشهادة . ومتى كان من ساهموا فى تحريرها يصح وصفهم قانونا بالفاعلين أو الشركاء فى التزوير فانهم يكونون مستحقين للعقاب ولو كان الموظفون الذين وقعوا عليها لا يستحقون العقاب لانعدام القصد الجنائى لديهم ، فإن براءة أحد الفاعلين أو الشركاء لا يلزم عنه — على مقتضى الأحكام المقررة بقانون العقوبات لمسئولية الفاعلين والشركاء فى الجريمة — براءة باقى من ساهموا معه عن قصد فيها .
صور الصفحات ٥١٦–٥٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

