القاعدة رقم 261 — القضية رقم 1255 سنة 11 القضائية
سرقة : (أ) قيمة المسروق . ضآلتها . لا تأثير لها فى تكوين الجريمة . • سرقة : (ب) قصد جنائى . انتواء المتهم سرقة قرط على أنه من الذهب . استبدال المجنى عليها به قرطا من النحاس . سرقة القرط من النحاس . شروع فى سرقة القرط من الذهب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ مايو سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢٦٨ ع = ٣١١)
المبادئ المستخلصة
1 — سرقة : (أ) قيمة المسروق . ضآلتها . لا تأثير لها فى تكوين الجريمة . ١ — إن تفاهة الشىء المسروق لا تأثير لها ما دام هو فى نظر القانون مالا . 2 — سرقة : (ب) قصد جنائى . انتواء المتهم سرقة قرط على أنه من الذهب . استبدال المجنى عليها به قرطا من النحاس . سرقة القرط من النحاس . شروع فى سرقة القرط من الذهب . ٢ — إذا كان المتهم قد سرق قرطا على أنه من الذهب وهو من نحاس (لأن المجنى عليها استبدلت بقرطها الذهبي قرط النحاس الذى سرق) فان الواقعة تكون بالنسبة لقرط النحاس سرقة وبالنسبة للقرط الذهبي شروعا فى سرقة .
صور الصفحات ٥١٦–٥١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

