القاعدة رقم 260 — القضية رقم 1072 سنة 11 القضائية
مسئولية مدنية : (أ) مسئولية المخدوم عن خطأ الخادم . مبناها . افتراض وقوع الخطأ من جانب المخدوم . مقرّر لمصلحة من وقع عليه الضرر . الخادم لا يستفيد منه . عدم وقوع خطأ من المخدوم . الحكم عليه بالتعويض بالتضامن مع الخادم وشركائه فى الخطأ . حقه فى طلب تحميل الخادم وشركائه ما ألزم هو بدفعه للضرور . التضامن لمصلحة من وقع عليه الضرر . علاقة المحكوم عليهم بعضهم ببعض . تنظيمها . • مسئولية مدنية : (ب) التعويض عن الضرر . حصة كل من اشترك فى إحداث الضرر . تقديرها . مناطه . متى يسألون عنه بالتساوى ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ مايو سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادتان ١٥١ و ١٥٢ مدنى)
المبادئ المستخلصة
1 — مسئولية مدنية : (أ) مسئولية المخدوم عن خطأ الخادم . مبناها . افتراض وقوع الخطأ من جانب المخدوم . مقرّر لمصلحة من وقع عليه الضرر . الخادم لا يستفيد منه . عدم وقوع خطأ من المخدوم . الحكم عليه بالتعويض بالتضامن مع الخادم وشركائه فى الخطأ . حقه فى طلب تحميل الخادم وشركائه ما ألزم هو بدفعه للضرور . التضامن لمصلحة من وقع عليه الضرر . علاقة المحكوم عليهم بعضهم ببعض . تنظيمها . ١ — إن تقرير مسئولية المخدوم بناء على مجرّد وقوع الفعل الضارّ من خادمه أثناء خدمته إنما يقوم على افتراض وقوع الخطأ منه . وهذا الافتراض القانونى مقرّر لمصلحة من وقع عليه الضرر وحده ، فالخادم لا يستفيد منه . وإذن فاذا كان المخدوم لم يقع منه أى خطأ فانه — بالنسبة لمن عدا المجنى عليه — لا يكون مسئولا عن شىء فيما يتعلق بالتعويض ، ويكون له عند الحكم عليه للمجنى عليه أن يطلب تحميل خادمه هو والمتهمين معه ما ألزم هو بدفعه تنفيذا للحكم الصادر عليه بالتضامن معهم ، على أن يدفع الخادم — لأنه هو المتسبب فى الحكم عليه بالتعويض — كل ما ألزم هو بدفعه عنه وأن يؤدّى كل من الآخرين نصيبه فقط ، لأن التضامن لم يقرّره القانون إلا لمصلحة من وقع عليه الضرر إذ أجاز له أن يطالب بتعويضه أى شخص يختاره ممن تسببوا فيه . أما فيما يختص بعلاقة المحكوم عليهم بعضهم ببعض فان من قام منهم بدفع المبلغ المحكوم به للضرور يكون له أن يرجع على زملائه المحكوم عليهم معه ولكن بقدر حصة كل منهم فيما حكم به . 2 — مسئولية مدنية : (ب) التعويض عن الضرر . حصة كل من اشترك فى إحداث الضرر . تقديرها . مناطه . متى يسألون عنه بالتساوى ؟ ٢ — إن تقدير حصة كل ممن اشتركوا فى إحداث الضرر يجب — بحسب الأصل — أن يكون المناط فيه مبلغ جسامة الخطأ الذى ساهم به فيما أصاب المضرور من الضرر إذا كانت وقائع الدعوى تساعد على تقدير الأخطاء على هذا الأساس . أما إذا كان ذلك ممتنعا فانه لا يكون ثمة من سبيل إلا اعتبار المخطئين مسئولين بالتساوى عن الضرر الذى تسببوا فيه .
صور الصفحات ٥٠٧–٥١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

