القاعدة رقم 259 — القضية رقم 697 سنة 11 القضائية
(أ) إجراءات المحاكمة . ادعاء مخالفتها . سبيل الإثبات . العبرة فى مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها بحقيقة الواقع . عدم الإشارة فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلى شىء خاص بها . مجرّد الإشارة خطأ إلى شىء منها . لا يبرر بذاته القول بوقوع المخالفة . (المادة ٢٢٩ تحقيق) • (ب) حكم . قاض لم يحضر تلاوة الحكم . توقيعه على نسخة الحكم الأصلية . الغرض منه . مجرّد عدم توقيعه . لا يبطل الحكم . التوقيع على مسوّدة الحكم لا على نسخته الأصلية . لا يبطله . مناط البطلان . عدم اشتراك القاضى فى إصدار الحكم . (المادتان ١٠٠ و ١٠٢ مرافعات) • (حـ) قاض . نقله إلى محكمة أخرى . متى تزول عنه ولاية القضاء فى المحكمة المنقول منها ؟ تبليغه مرسوم النقل بصفة رسمية من وزير العدل . • زنـا : (د) دعوى الزوج . المراد منها . مجرّد شكواه أو طلبه رفع الدعوى . المادتان ٢٣٥ و ٢٣٩ ع = ٢٧٣ و ٢٧٧) • (هـ) دعوى الزنا . الفرق بينها وبين سائر الدعاوى العمومية . تقديم البلاغ والتنازل عنه . تقديم الزوج شكواه . جريان إجراءات التحقيق والمحاكمة فيها . • (و) متهم بالزنا . الأدلة التى تقبل وتكون حجة عليه . المرأة . إثبات الزنا عليها . يصح بطرق الإثبات كافة . (المادة ٢٣٨ ع = ٢٧٦) • (ز) متهم بالزنا . أدلة الإثبات . التلبس . المقصود منه . جواز إثباته بشهادة من شاهدوا هذه الحالة . حالة التلبس فى هذه الجريمة غير الحالة المعرّفة فى المادة ٨ تحقيق . الغرض من المادة ٨ تحقيق . مشاهدة الجانى حال ارتكابه الزنا بالفعل . لا يشترط . • (ح) متهم بالزنا . أدلة الإثبات . لا يشترط أن يكون الدليل مباشرا بذاته . عدم صراحة الدليل . لا مانع من الاعتماد عليه . (المادة ٢٣٨ ع = ٢٧٦) • (ط) قانون . تطبيقه . حق القاضى فى الرجوع إلى الوثائق التشريعية والأعمال التحضيرية لتحديد معنى الألفاظ الواردة فى نصوص القانون . • (ى) تنازل الزوج . ادعاء الزوجة حصول التنازل ضمنا . تحصيل القاضى من الأدلة والوقائع عدم قيام التنازل . تحصيل سائغ . لا تجوز مناقشته فيه . • (ك) سرية المكاتبات . اعتقاد الزوج بوجود رسائل غرام من عشيق زوجته فى حقيبة يدها الموجودة فى بيته . حقه فى الاستيلاء على هذه الرسائل ولو خلسة . استشهاده بها على زوجته . جوازه . • (ل) واقعة زنا حصلت فى بلد أجنبية . تحقيقها هنالك وتعليق الدعوى . محاكمة المتهم عن واقعة أخرى حصلت هنا . جوازها . • (م) إثبات . صور فوتوغرافية للأوراق . متى يجوز الاستشهاد بها فى الدعاوى الجنائية ؟ • (ن) حكم . مداولة القاضى فى القضية لإصدار الحكم . محاسبته عما أجراه فى أثناء ذلك . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ مايو سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق) · (المادتان ١٠٠ و ١٠٢ مرافعات) · المادتان ٢٣٥ و ٢٣٩ ع = ٢٧٣ و ٢٧٧) · (المادة ٢٣٨ ع = ٢٧٦) · (المادة ٢٣٨ ع = ٢٧٦)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) إجراءات المحاكمة . ادعاء مخالفتها . سبيل الإثبات . العبرة فى مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها بحقيقة الواقع . عدم الإشارة فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلى شىء خاص بها . مجرّد الإشارة خطأ إلى شىء منها . لا يبرر بذاته القول بوقوع المخالفة . (المادة ٢٢٩ تحقيق) ١ — إن الشارع فى المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات قد نص على أن الأصل فى إجراءات المحاكمة هو اعتبار أنها جميعا — على اختلاف أهميتها — قد روعيت أثناء الدعوى ، على ألا يكون من وراء ذلك إخلال بما لصاحب الشأن من الحق فى أن يثبت أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت فى الواقع . وذلك بكل الطرق القانونية إلا إذا كان ثابتا بمحضر الجلسة أو بالحكم أن هذه الإجراءات قد روعيت ، ففى هذه الحالة لا يكون لمن يدعى مخالفتها سوى أن يطعن بالتزوير فى المحضر أو فى الحكم . وهذا يلزم عنه أن تكون العبرة فى مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها هى بحقيقة الواقع . ولذلك فإن مجرّد عدم الإشارة فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلى شىء خاص بها أو مجرّد الإشارة خطأ إلى شىء منها لا يبرر فى حدّ ذاته القول بوقوع المخالفة بالفعل ، بل يجب على من يدعى المخالفة أن يقيم الدليل على مدعاه بالطريقة التى رسمها القانون . 2 — (ب) حكم . قاض لم يحضر تلاوة الحكم . توقيعه على نسخة الحكم الأصلية . الغرض منه . مجرّد عدم توقيعه . لا يبطل الحكم . التوقيع على مسوّدة الحكم لا على نسخته الأصلية . لا يبطله . مناط البطلان . عدم اشتراك القاضى فى إصدار الحكم . (المادتان ١٠٠ و ١٠٢ مرافعات) ٢ — إن الشارع إذ نص فى المادة ١٠٢ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية على أنه إذا حصل لأحد القضاة الذين سمعوا الدعوى مانع يمنعه من الحضور وقت تلاوة الحكم فيكتفى بأن يوقع على نسخة الحكم الأصلية قبل تلاوته — إذ نص على ذلك ، ولم ينص على البطلان إذا لم يحصل هذا التوقيع مع أنه عنى بالنص عليه بصدد مخالفة الإجراءات الواردة فى المواد السابقة على هذه المادة والمواد التالية لها مباشرة ، إنما أراد بإيجابه التوقيع مجرّد إثبات أن الحكم صدر ممن سمع الدعوى ، ولم يرد أن يرتب على مخالفة هذا الإجراء أى بطلان . فإذا لم يوجد أى توقيع للقاضى الذى سمع الدعوى ولم يحضر النطق بالحكم فلا بطلان ما لم يثبت أن هذا القاضى لم يشترك بالفعل فى إصدار الحكم ، ففى هذه الحالة يكون يكون [كذا] الحكم باطلا كما تقول المادة ١٠٠ من القانون المذكور . وكلما ثبت اشتراك هذا القاضى فى الحكم كان الحكم صحيحا مهما كانت طريقة الثبوت . فالتوقيع على مسوّدة الحكم لا على النسخة الأصلية لا يبطل الحكم . 3 — (حـ) قاض . نقله إلى محكمة أخرى . متى تزول عنه ولاية القضاء فى المحكمة المنقول منها ؟ تبليغه مرسوم النقل بصفة رسمية من وزير العدل . ٣ — إن صدور مرسوم بنقل القاضى من محكمة إلى أخرى أو بترقيته فى السلك القضائى إلى أعلى من وظيفته بمحكمة أخرى لا يزيل عنه ولاية القضاء فى المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه المرسوم من وزير العدل بصفة رسمية . 4 — زنـا : (د) دعوى الزوج . المراد منها . مجرّد شكواه أو طلبه رفع الدعوى . المادتان ٢٣٥ و ٢٣٩ ع = ٢٧٣ و ٢٧٧) ٤ — إن المادتين ٢٧٣ و ٢٧٧ من قانون العقوبات الحالى (المقابلتين للمادتين ٢٣٥ و ٢٣٩ قديم) إذ قالتا عن المحاكمة فى جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة “دعوى” إلى أكثر من مجرّد شكوى الزوج أو طلبه رفع الدعوى . 5 — (هـ) دعوى الزنا . الفرق بينها وبين سائر الدعاوى العمومية . تقديم البلاغ والتنازل عنه . تقديم الزوج شكواه . جريان إجراءات التحقيق والمحاكمة فيها . ٥ — إن جريمة الزنا ليست إلا جريمة كسائر الجرائم تمس المجتمع لما فيها من إخلال بواجبات الزواج الذى هو قوام الأسرة والنظام الذى تعيش فيه الجماعة ؛ ولكن لما كانت هذه الجريمة تتأذى بها فى ذات الوقت مصلحة الزوج وأولاده وعائلته فقد رأى الشارع فى سبيل رعاية هذه المصلحة أن يوجب رضاء الزوج عن رفع الدعوى العمومية بها . وإذ كان هذا الإيجاب قد جاء على خلاف الأصل كان من المتعين عدم التوسع فيه وقصره على الحالة الوارد بها النص . وهذا يقتضى اعتبار الدعوى التى ترفع بهذه الجريمة من الدعاوى العمومية فى جميع الوجوه إلا ما تناوله الاستثناء فى الحدود المرسومة له ، أى فيما عدا البلاغ وتقديمه والتنازل عنه . وإذن فمتى قدّم الزوج شكواه فان الدعوى تكون ككل دعوى تجرى فيها جميع الأحكام المقررة للتحقيق الابتدائى وتسرى عليها إجراءات المحاكمة ، ولا يجوز تحريكها ومباشرتها أمام المحاكم من صاحب الشكوى إلا إذا كان مدّعيا بحق مدنى . 6 — (و) متهم بالزنا . الأدلة التى تقبل وتكون حجة عليه . المرأة . إثبات الزنا عليها . يصح بطرق الإثبات كافة . (المادة ٢٣٨ ع = ٢٧٦) ٦ — إن المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات الحالى المقابلة للمادة ٢٣٨ من قانون العقوبات القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا فى قولها “إن الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم” — لم تقصد بذلك سوى الرجل الذى يرتكب الزنا مع المرأة المتزوجة ، فهو وحده الذى رأى الشارع أن يخصه بالأدلة المعينة المذكورة بحيث لا تجوز إدانته إلا بناء على دليل أو أكثر منها . أما المرأة فاثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقا للقواعد العامة . 7 — (ز) متهم بالزنا . أدلة الإثبات . التلبس . المقصود منه . جواز إثباته بشهادة من شاهدوا هذه الحالة . حالة التلبس فى هذه الجريمة غير الحالة المعرّفة فى المادة ٨ تحقيق . الغرض من المادة ٨ تحقيق . مشاهدة الجانى حال ارتكابه الزنا بالفعل . لا يشترط . ٧ — إن المادة ٢٧٦ المذكورة إذ نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة لم تقصد التلبس كما عرفته المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات . وإذن فلا يشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف لا تترك عند القاضى مجالا للشك فى أنه ارتكب فعل الزنا . وإثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط خاصة أو أوضاع معينة . فلا يجب أن يكون بمحاضر يحررها مأمورو الضبطية القضائية فى وقتها ، بل يجوز للقاضى أن يكوّن عقيدته فى شأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها لديه . وذلك لأن الغرض من المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات غير الغرض الملحوظ فى المادة ٢٧٦ المذكورة . إذ المقصود من الأولى هو بيان الحالات الاستثنائية التى يخوّل فيها لمأمورى الضبطية القضائية مباشرة أعمال التحقيق مما مقتضاه — لكى يكون عملهم صحيحا — أن يحرروه ويثبتوه فى وقته . أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد فى إثبات الزنا على المتهم به إلا على ما كان من الأدلة صريحا ومدلوله قريبا من ذات الفعل إن لم يكن معاصرا له ، لا على أمارات وقرائن لا يبلغ مدلولها هذا المبلغ . 8 — (ح) متهم بالزنا . أدلة الإثبات . لا يشترط أن يكون الدليل مباشرا بذاته . عدم صراحة الدليل . لا مانع من الاعتماد عليه . (المادة ٢٣٨ ع = ٢٧٦) ٨ — إن القانون فى المادة ٢٧٦ المذكورة بتحديده الأدلة التى لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون هذه الأدلة مؤدّية بذاتها فورا ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا . وإذن فعند توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة — كالتلبس أو المكاتيب — يصح للقاضى أن يعتمد عليه فى ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحا فى الدلالة عليه ومنصبا على حصوله . وذلك متى اطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلا . وفى هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما انتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذى اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها . ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم مباشرا بل للمحاكم — وهذا من أخص خصائص وظيفتها التى أنشئت من أجلها — أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لا بد مؤد إليه . 9 — (ط) قانون . تطبيقه . حق القاضى فى الرجوع إلى الوثائق التشريعية والأعمال التحضيرية لتحديد معنى الألفاظ الواردة فى نصوص القانون . ٩ — إنه وإن كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرّف الفعل المعاقب عليه ويبيّن العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائى وعدم الأخذ فيه بطريق القياس إلا أن ذلك ليس معناه أن القاضى ممنوع من الرجوع إلى الوثائق التشريعية والأعمال التحضيرية لتحديد المعنى الصحيح للألفاظ التى ورد بها النص حسبما قصده واضع القانون . والمفروض فى هذا المقام هو إلمام الكافة بالقانون بمعناه الذى قصده الشارع ما دامت عبارة النص تتحمل هذا المعنى ولا تتعارض معه . 10 — (ى) تنازل الزوج . ادعاء الزوجة حصول التنازل ضمنا . تحصيل القاضى من الأدلة والوقائع عدم قيام التنازل . تحصيل سائغ . لا تجوز مناقشته فيه . ١٠ — إن التنازل الذى يدعى صدوره من الزوج المرفوعة دعوى الزنا بناء على شكواه لا يصح افتراضه والأخذ فيه بطريق الظن ، لأنه نوع من الترك لا بد من إقامة الدليل على حصوله . والتنازل إن كان صريحا ، أى صدرت به عبارات تفيده ذات ألفاظها ، فان القاضى يكون مقيدا به ، ولا يجوز له أن يحمّله معنى تنبو عنه الألفاظ . أما إن كان ضمنيا ، أى مستفادا من عبارات لا تدل عليه بذاتها أو من تصرفات معزوّة لمن نسب صدورها إليه ، كان للقاضى أن يقول بقيامه أو بعدم قيامه على ضوء ما يستخلصه من الأدلة والوقائع المعروضة عليه . ومتى انتهى إلى نتيجة فى شأنه فلا تجوز مناقشته فيها إلا إذا كانت المقدّمات التى أقام عليها النتيجة لا تؤدّى إليها على مقتضى أصول المنطق . 11 — (ك) سرية المكاتبات . اعتقاد الزوج بوجود رسائل غرام من عشيق زوجته فى حقيبة يدها الموجودة فى بيته . حقه فى الاستيلاء على هذه الرسائل ولو خلسة . استشهاده بها على زوجته . جوازه . ١١ — إن الزوج فى علاقته مع زوجه ليس على الإطلاق بمثابة الغير فى صدد السرية المقررة للمكاتبات ، فإن عشرتهما وسكون كل منهما إلى الآخر ، وما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة فى كيانها وسمعتها — ذلك يخوّل كلا منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله فى سلوكه وفى سيره وفى غير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية لكى يكون على بينة من عشيره . وهذا يسمح له عند الاقتضاء أن يتقصى ما عساه يساوره من ظنون أو شكوك لينفيه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر فيه ما يرتئيه . وإذن فإذا كانت الزوجة قد حامت حولها عند زوجها شبهات قوية فإنه يكون له أن يستولى — ولو خلسة — على ما يعتقد بوجوده من رسائل العشق فى حقيبتها الموجودة فى بيته وتحت بصره ، ثم أن يستشهد بها عليها إذا رأى محاكمتها جنائيا لإخلالها بعقد الزواج . 12 — (ل) واقعة زنا حصلت فى بلد أجنبية . تحقيقها هنالك وتعليق الدعوى . محاكمة المتهم عن واقعة أخرى حصلت هنا . جوازها . ١٢ — إن عدم الفصل فى واقعة زنا حصلت فى بلد أجنبية (فرنسا) وحققت هناك لا يمنع من محاكمة المتهم عن واقعة أخرى حصلت فى مصر تكوّن وحدها — بغض النظر عن الواقعة الأخرى — جريمة الزنا . 13 — (م) إثبات . صور فوتوغرافية للأوراق . متى يجوز الاستشهاد بها فى الدعاوى الجنائية ؟ ١٣ — يصح فى الدعاوى الجنائية الاستشهاد بالصور الفوتوغرافية للأوراق متى كان القاضى قد اطمأن من أدلة الدعوى ووقائعها إلى أنها مطابقة تمام المطابقة للأصول التى أخذت عنها . وتقديره فى هذا الشأن لا تصح المجادلة فيه لدى محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى وكفاية الثبوت فيها . 14 — (ن) حكم . مداولة القاضى فى القضية لإصدار الحكم . محاسبته عما أجراه فى أثناء ذلك . لا يجوز . ١٤ — متى كان القاضى قد سمع الدعوى وفقا للأوضاع المقررة فى القانون فلا يصح — إذا ما خلا إلى نفسه ليصدر حكمه فيها — أن يحاسب عما يجريه فى هذه الخلوة ، وعما إذا كانت قد اتسعت له للتروى فى الحكم قبل النطق به أو ضاقت عن ذلك ، فان مردّ ذلك جميعا إلى ضمير القاضى وحده لا حساب عنه لأحد ولا يمكن أن يراقبه أحد فيه .
صور الصفحات ٤٧٤–٥٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

