قاعدة ص ٤٧٣
القاعدة رقم 258 — القضية رقم 1464 سنة 11 القضائية
حيوانات مستأنسة . المقتضى المنصوص عنه فى المادة ٣٥٥ ع . معناه . تقديره . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ مايو سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٣١٠ ع = ٣٥٥)
المبادئ المستخلصة
إن معنى المقتضى المنصوص عنه فى المادة ٣٥٥ عقوبات هو الضرورة التى تلجئ الإنسان إلى الإضرار بالحيوان . ومن ثم فكلما كان فى الإمكان أن يتقى خطر الحيوان بأية وسيلة غير ارتكاب جريمة عليه فإن المقتضى يكون منعدما . وإذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم أحدث ضررا بليغا بخروف لأنه وجده فى زراعته ، ولم تر المحكمة فى ذلك مقتضيا ترتفع به المسئولية الجنائية عن المتهم لأنه كان فى وسعه أن يرد الخروف عن زراعته من غير أن يوقع به أذى ، فإن المحكمة لا تكون مخطئة ، ولا يصح الطعن على حكمها من هذه الناحية .
صور الصفحات ٤٧٣–٤٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

