القاعدة رقم 257 — القضية رقم 1460 سنة 11 القضائية
سرقة . خادم . مال مخدومه . اختلاسه . متى يكون خيانة أمانة ؟ متى يكون سرقة ؟ تكييف المحكمة الابتدائية لوقائع الدعوى بأنها خيانة أمانة . تكييف محكمة الدرجة الثانية لها بأنها سرقة . خلو الحكم مما يفيد عرضية الحيازة . قصور مبطل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ مايو سنة ١٩٤١
- المواد
- (المواد ٢٧٥ و ٢٧٦ و ٢٩٦ ع = ٣١٨ و ٣١٩ و ٣٤١)
المبادئ المستخلصة
الخادم الذى يختلس مال مخدومه يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة إذا كان المال قد سلم إليه على سبيل الأمانة ، أما إذا كانت يده على المال لا تكون إلا مجرد حيازة عارضة غير مقصود فيها انتقال الحيازة إليه فإنه يكون مرتكبا لجريمة السرقة . وإذن فاذا كيفت محكمة الدرجة الأولى واقعة الدعوى بأنها خيانة أمانة ، وخالفتها محكمة الدرجة الثانية فاعتبرتها سرقة ، ولم يكن فى الحكم ما يفيد أن حيازة المتهم للمال المختلس لم تكن إلا مجرد حيازة عارضة ، فهذا يكون قصورا فى الحكم يعيبه ويبطله .
صور الصفحات ٤٧٣–٤٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

