شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٤٦٩–٤٧٢

القاعدة رقم 256 — القضية رقم 1458 سنة 11 القضائية

دمغة . القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩ . التعويضات المنصوص عليها فى المادة ٢٣ منه . ماهيتها . ليست مجرّد تضمينات بل هى جزاءات تأديبية أيضا . القضاء بها مع الغرامة . وجوبى . استعمال درّاجة من غير وضع لوحة عليها تدل على دفع رسم الدمغة . الحكم على المتهم بالغرامة دون إلزامه بالتعويضات . خطأ .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٢ مايو سنة ١٩٤١
المواد
(المادتان ٢٠ و ٢٣ من القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩)

المبادئ المستخلصة

إن القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩ الخاص بتقرير رسم الدمغة إذ نص فى المادة ٢٠ منه على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالغرامة، وإذ أوجب فى المادة ٢٣ على القاضى أن يحكم على جميع من اشتركوا فى المخالفة، علاوة على الغرامة، بدفع قيمة الرسوم المستحقة والتعويضات للخزانة على ألا يقل مقدار التعويض عن ثلاثة أمثال الرسوم المهرّبة ولا يزيد على عشرة أمثالها إنما قصد أن مخالفة أى حكم من أحكامه هو والجداول الملحقة به تستوجب حتما الحكم على المخالف بدفع الرسم والتعويضات مقدّرة فى دائرة الحدود المذكورة . وذلك فى كل الأحوال بلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى، وبغير حاجة لإثبات أى ضرر معين وقع عليها . وما ذلك إلا لأن التعويضات فى هذا المقام ليست — كما هو مفهوم اللفظ فى لغة القانون — مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل، بل هى فى الحقيقة والواقع ينطوى فيها جزاء جنائى رأى الشارع من الضرورى أن يكمل به الغرامة فى الجرائم الخاصة بالقانون المذكور هو والقوانين الأخرى التى على شاكلته . وهذا هو ما يقتضيه نص القانون على الوجه المتقدّم، وهو الذى تؤيده الأعمال التحضيرية والمناقشات التى جرت فى البرلمان عند وضعه، فإنها صريحة فى الدلالة على أن هذه التعويضات ليست مجرّد تضمينات مدنية فحسب، بل هى أيضا جزاءات تأديبية لها خصائص العقوبات من جهة كونها تلحق الجانى مع الغرامة ابتغاء تحقيق الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها فى الردع والزجر . وإذن فمن الخطأ أن تكتفى المحكمة بالحكم على المتهم فى جريمة استعمال درّاجة من غير وضع لوحة عليها تدل على تسديد رسم الدمغة بالغرامة دون إلزامه فى ذات الوقت بالتعويضات المشار إليها فى المادة ٢٣ من القانون السابق الذكر .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 472
صفحة 469
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٩–٤٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا