القاعدة رقم 255 — القضية رقم 1117 سنة 11 القضائية
نقض وإبرام . المدّة المقرّرة لتحرير الحكم ومراجعته . ثمانية أيام . المدّة المخصصة لصاحب الشأن للاطلاع على الحكم والتقرير بالطعن وتقديم أسبابه . عشرة أيام . الحصول على مهلة . مناطه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ مايو سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات قد حدّدت للتقرير بالطعن وتقديم أسبابه مدّة ثمانية عشر يوما كاملة من يوم الحكم، وفى نفس الوقت أوجبت على قلم الكتّاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه صورة من الحكم فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره، وذلك يفيد أن مدّة الثمانية الأيام المذكورة إنما قرّرت لتحرير الحكم ومراجعته والتوقيع عليه، وأن العشرة الأيام الباقية هى المقرّرة لصاحب الشأن من الخصوم ليطلع فيها على الحكم ويعدّ الأسباب التى يرى أن يطعن بها فى الحكم . فإذا هو تقدّم إلى قلم الكتّاب بعد فوات الثمانية الأيام ولم يجد الحكم مودعا به كان من حقه — إذا ما أثبت ذلك بشهادة من قلم الكتّاب — أن يحصل على ميعاد قدره عشرة أيام ليقدّم فيه ما قد يكون لديه من أسباب للطعن على الحكم ذاته . أما إذا وجد الحكم فى متناوله مختوما فإنه يجب عليه أن يقدّم فى المدّة الباقية من الميعاد — مهما كان مداها — ما يعن له من الأسباب . ولا يكون له أن يطالب بمدّة ليقدّم فيها أوجه الطعن محتجا بأن ختم الحكم إنما كان فى الواقع بعد انقضاء ميعاد الثمانية الأيام، وأنه لم يتيسر له تحضير الأسباب فى المدّة الباقية بعد اطلاعه عليه . ذلك لأنه هو الذى قدّر كفاية المدّة، مبتدئة من وقت ذهابه لقلم الكتّاب، لتحضير أسباب الطعن، ولم يكن لعدم ختم الحكم قبل ذلك الوقت أى دخل . فإذا كان هو قد أساء الحساب ولم يذهب إلى قلم الكتّاب فى الوقت المناسب فلا يكون له أن يتمسك بعدم ختم الحكم فى الميعاد . وإذن فاذا كانت الشهادة المقدّمة من الطاعن صريحة فى أن الحكم كان مختوما فى اليوم الذى ذهب فيه إلى قلم الكتّاب لمناسبة تحضير أوجه الطعن فهذه الشهادة لا تجديه فى طلب مهلة جديدة ولو كانت المدّة الباقية ابتداء من اليوم الذى ذهب فيه لاتتسع عنده لعمل الأسباب؛ بل ولو كان قد تردّد على قلم الكتّاب قبل ذلك اليوم الذى حصل فيه على الشهادة .
صور الصفحات ٤٦٨–٤٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

