قاعدة ص ٤٦٨
القاعدة رقم 254 — القضية رقم 1114 سنة 11 القضائية
حكم . تسبيبه . دفاع . الرد عليه فى جملته . الرد على كل جزئية . غير لازم . عمل لاحق لوقوع الجريمة . الرد عليه . لا وجوب . سرقة مواش . ذكر الأدلة على ثبوت واقعة السرقة . عدم تعرّض الحكم لكيفية خروج المتهمين بالمواشى المسروقة . لا يعيبه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ مايو سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
إن عدم ردّ المحكمة صراحة على دفاع المتهم لا يبطل الحكم إذا كان هذا الدفاع متعلقا بأمور لاحقة لوقوع الجريمة . فمتى أوردت المحكمة واقعة الدعوى، وذكرت الأدلة على ثبوت التهمة ”وهى سرقة مواش“، فلا يعيب حكمها عدم تعرّضه لكيفية خروج المتهمين بالمواشى بعد سرقتها، فإن ذلك لا يعدو أن يكون من جزئيات الدفاع التى لا تلزم المحكمة بأن تفرد لها ردا خاصا مع اشتمال الحكم على ما يفند الدفاع فى جملته .
صور الصفحات ٤٦٨–٤٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

