القاعدة رقم 253 — القضية رقم 1385 سنة 11 القضائية
وصف التهمة . تعديله . حق المحكمة فى ذلك . حدّه . المادة ٣٧ من قانون تشكيل محاكم الجنايات . المقصود منها . مثال فى جريمة ضرب نشأت عنه عاهة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ مايو سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٣٧ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى أمر الإحالة والمطلوبة معاقبته من أجلها هى أنه ارتكب جناية بأن ضرب المجنى عليه ”فوق رأسه فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبى والتى نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد جزء من العظام المنخسفة“، ونظرت الدعوى أمام المحكمة، وانتهت فيها المرافعة على اعتبار هذا الوصف الذى بُيّن فيه على وجه التعيين والتحديد الفعل الجنائى المنسوب إلى المتهم مقارفته وهو ضرب المجنى عليه ضربة واحدة أحدثت برأسه إصابة واحدة هى التى نشأت عنها العاهة، فإن المحكمة تكون مخطئة إذا أدانت المتهم لا فى الجناية المذكورة، بل فى جنحة ضرب على أساس أنه ضرب المجنى عليه: ”فأحدث به الإصابات الموضحة بالكشف الطبى“. وذلك لأنه إذا كانت المحكمة وهى تسمع الدعوى لم تر أن إصابة الرأس سالفة الذكر كانت من فعل المتهم فإنه كان يتعين عليها أن تقضى ببراءته من التهمة التى أحيل إليها من أجلها، أو أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تحاكمه عنها، وتبين له الفعل الذى تسنده إليه ليدلى بدفاعه فيه. وبعبارة أخرى تعدّل فى مواجهته التهمة الواردة بأمر الإحالة على النحو الذى ارتأته بأن توجه إليه بالجلسة الفعل الجديد بشرط ألا تخرج فى ذلك عن دائرة الأفعال التى شملتها التحقيقات الابتدائية التى أجريت فى الدعوى المتهم فيها. وذلك على مقتضى المادة ٣٧ من قانون تشكيل محاكم الجنايات التى لم يقصد بها عند تقرير حق المحكمة فى تعديل التهمة المرفوعة بها الدعوى أمامها وتحديده على الوجه الوارد بها التقليل من الضمانات القانونية التى تكفل لكل متهم الحق فى المدافعة عن نفسه أمام القضاء قبل أن تنزل به أية عقوبة فى شأن أية واقعة جنائية يسند إليه ارتكابها. أما أن تدين المحكمة المتهم فى جريمة أخرى قوامها فعل آخر غير الذى تسببت عنه العاهة بالرأس خارجة فى ذلك عن الفعل الأوّل والوصف الأوّل المقدّمة به الدعوى إليها واللذين قصر المتهم دفاعه عليهما — ولم يكن ليطالب قانونا بأكثر من هذا — فإنها بذلك تكون قد عاقبت المتهم عن واقعة لم تكن مطروحة على بساط البحث بالجلسة . وبهذا تكون قد أخلت بحقوق الدفاع إخلالا خطيرا يستوجب نقض حكمها .
صور الصفحات ٤٦٢–٤٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

