شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٤٦٢–٤٦٧

القاعدة رقم 253 — القضية رقم 1385 سنة 11 القضائية

وصف التهمة . تعديله . حق المحكمة فى ذلك . حدّه . المادة ٣٧ من قانون تشكيل محاكم الجنايات . المقصود منها . مثال فى جريمة ضرب نشأت عنه عاهة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٥ مايو سنة ١٩٤١
المواد
(المادة ٣٧ تشكيل)

المبادئ المستخلصة

إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى أمر الإحالة والمطلوبة معاقبته من أجلها هى أنه ارتكب جناية بأن ضرب المجنى عليه ”فوق رأسه فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبى والتى نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد جزء من العظام المنخسفة“، ونظرت الدعوى أمام المحكمة، وانتهت فيها المرافعة على اعتبار هذا الوصف الذى بُيّن فيه على وجه التعيين والتحديد الفعل الجنائى المنسوب إلى المتهم مقارفته وهو ضرب المجنى عليه ضربة واحدة أحدثت برأسه إصابة واحدة هى التى نشأت عنها العاهة، فإن المحكمة تكون مخطئة إذا أدانت المتهم لا فى الجناية المذكورة، بل فى جنحة ضرب على أساس أنه ضرب المجنى عليه: ”فأحدث به الإصابات الموضحة بالكشف الطبى“. وذلك لأنه إذا كانت المحكمة وهى تسمع الدعوى لم تر أن إصابة الرأس سالفة الذكر كانت من فعل المتهم فإنه كان يتعين عليها أن تقضى ببراءته من التهمة التى أحيل إليها من أجلها، أو أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تحاكمه عنها، وتبين له الفعل الذى تسنده إليه ليدلى بدفاعه فيه. وبعبارة أخرى تعدّل فى مواجهته التهمة الواردة بأمر الإحالة على النحو الذى ارتأته بأن توجه إليه بالجلسة الفعل الجديد بشرط ألا تخرج فى ذلك عن دائرة الأفعال التى شملتها التحقيقات الابتدائية التى أجريت فى الدعوى المتهم فيها. وذلك على مقتضى المادة ٣٧ من قانون تشكيل محاكم الجنايات التى لم يقصد بها عند تقرير حق المحكمة فى تعديل التهمة المرفوعة بها الدعوى أمامها وتحديده على الوجه الوارد بها التقليل من الضمانات القانونية التى تكفل لكل متهم الحق فى المدافعة عن نفسه أمام القضاء قبل أن تنزل به أية عقوبة فى شأن أية واقعة جنائية يسند إليه ارتكابها. أما أن تدين المحكمة المتهم فى جريمة أخرى قوامها فعل آخر غير الذى تسببت عنه العاهة بالرأس خارجة فى ذلك عن الفعل الأوّل والوصف الأوّل المقدّمة به الدعوى إليها واللذين قصر المتهم دفاعه عليهما — ولم يكن ليطالب قانونا بأكثر من هذا — فإنها بذلك تكون قد عاقبت المتهم عن واقعة لم تكن مطروحة على بساط البحث بالجلسة . وبهذا تكون قد أخلت بحقوق الدفاع إخلالا خطيرا يستوجب نقض حكمها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 467
صفحة 462
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٢–٤٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا