القاعدة رقم 252 — القضية رقم 1074 سنة 11 القضائية
تزوير فى محرر عرفى . ورقة مدّعى تزويرها . إتلافها أو انعدامها . طلب تحقيق التزوير المدّعى به فيها . رفضه لمجرّد عدم وجود الورقة . لا يجوز . وجوب تحقيق أدلة التزوير .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ مايو سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ١٨٣ ع = ٢١٥)
المبادئ المستخلصة
إن إتلاف الورقة أو انعدامها لأى سبب كان لا يبرر فى حدّ ذاته القول بصفة عامة باستحالة تحقيق التزوير المدّعى به فيها، إذ التزوير ممكن إثباته ولو كانت الورقة لم يعد لها وجود. ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن ترفض تحقيق الوقائع التى يرتكن عليها مدّعى التزوير لمجرّد عدم وجود الورقة المطعون عليها بالتزوير. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله على أساس ماقاله من عدم ثبوت واقعة النصب لأن السند الذى هو أساس هذه الواقعة والمدّعى بتزويره غير موجود ولايمكن لذلك تحقيق التزوير المدّعى به فيه، فإنه يكون قد أخطأ، وكان على المحكمة — رغم عدم وجود السند أمامها — أن تعرض إلى أدلة التزوير التى قدّمها المدّعى وتحققها ثم تقول كلمتها فى الدعوى بعد ذلك بناءً على ما يظهر لها . أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا .
صور الصفحات ٤٦١–٤٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

