القاعدة رقم 251 — القضية رقم 1033 سنة 11 القضائية
تفتيش : (أ) إذن النيابة . النص فيه على إجراء التفتيش فى ظرف أسبوع . وجوب تنفيذه فى بحر الأسبوع . العبرة فى بداية الأسبوع . بيوم وصول الإذن إلى الجهة المأذونة بالتفتيش لا إلى الضابط الذى كلف التفتيش . • تفتيش : (ب) مواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش الباطل من نتيجة . الأقوال التى يبديها المتهم على هذا الأساس . الدليل المستمد منها . بطلانه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ مايو سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٣٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيش : (أ) إذن النيابة . النص فيه على إجراء التفتيش فى ظرف أسبوع . وجوب تنفيذه فى بحر الأسبوع . العبرة فى بداية الأسبوع . بيوم وصول الإذن إلى الجهة المأذونة بالتفتيش لا إلى الضابط الذى كلف التفتيش . ١ — الإذن الصادر لمأمور المركز من النيابة بتفتيش منزل المتهم فى ظرف أسبوع يجب أن يكون تنفيذه فى بحر الأسبوع وإلا كان التفتيش باطلا . والعبرة فى بداية المدّة المحدّدة فى الإذن هى بيوم وصوله إلى الجهة المأذونة بإجراء التفتيش لا بيوم وصوله لمن أحيل إليه فى هذه الجهة من رجال الضبطية لمباشرة تنفيذه ، فإن إحالة الإذن إليه إنما هى مجرّد إجراء داخلى لا تأثير له فى المدّة التى حدّدت للجهة التى أذنت بالتفتيش لإجرائه فيها . 2 — تفتيش : (ب) مواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش الباطل من نتيجة . الأقوال التى يبديها المتهم على هذا الأساس . الدليل المستمد منها . بطلانه . ٢ — إن الدليل المستمد من مناقشة المتهم فى شأن مخدّر ضبط بمنزله بناء على تفتيش باطل يكون باطلا كذلك ، ولا يصح الاستشهاد به عليه ، لأن تلك المناقشة إنما كان مدارها مواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش الباطل من نتيجة .
صور الصفحات ٤٥٨–٤٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

