قاعدة ص ٤٥٨
القاعدة رقم 250 — القضية رقم 1285 سنة 11 القضائية
حيوانات مستأنسة . معناها . قرد استحوذ عليه شخص رعاه وروّضه على ألعاب . قتله بدون مقتض . مستوجب للعقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ أبريل سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٣١٢ ع = ٣٥٧)
المبادئ المستخلصة
الحيوانات المستأنسة المنوّه عنها فى المادة ٣٥٧ عقوبات هى التى تكون فى حوزة الإنسان ، وتعيش فى كنفه، ويتعهدها بالتغذية والرعاية . فالقردة، وهى قابلة لكل ذلك ، تدخل فى عداد هذه الحيوانات عند ما تتوافر فيها هذه الصفة . وإذن فالقرد إذا كان فى حوزة صاحب يرعاه ويروّضه على ما يبغى من الألعاب، يكون قتله من غير مقتض معاقبا عليه بهذه المادة .
صور الصفحات ٤٥٨–٤٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

