القاعدة رقم 249 — القضية رقم 1282 سنة 11 القضائية
دفاع . تأجيل المحكمة نظر الدعوى . صدور أمرها فى غيبة المتهم أو فى حضوره . الرجوع فيه بغير إخطار المتهم . لا يجوز . الحكم فى موضوع القضية فى غير الجلسة التى أجلت لها . لا يصح . إخلال بحق الدفاع . حق المتهم فى الطعن على هذا الحكم بطريق النقض . محله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ أبريل سنة ١٩٤١
المبادئ المستخلصة
إن المحكمة بعد أن تؤجل نظر الدعوى لأى سبب من الأسباب لا يكون لها أن ترجع عن أمرها من غير أن تخطر المتهم ولو كان التأجيل قد حصل فى غيبته إذ بغير ذلك لا يجوز ، لأى سبب من الأسباب، أن يحكم فى موضوع القضية إلا فى الجلسة التى أجلت لها . لأنه بمجرّد صدور أمر التأجيل إلى جلسة معينة يكون للمتهم أن يعتمد عليه . فلا يجوز الرجوع فيه بغير تنبيهه إلى ذلك . وإذن فإذا كانت المحكمة بعد أن أصدرت أمرها بالتأجيل قد رجعت فيه ، ونظرت القضية فى غيبة المتهم فى نفس الجلسة التى أصدرت فيها الأمر ، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ، ويكون للمتهم أن يطعن فى حكمها بطريق النقض لهذا السبب إذا لم يكن له طريق آخر للطعن فيه .
صور الصفحات ٤٥٦–٤٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

