القاعدة رقم 248 — القضية رقم 1276 سنة 11 القضائية
إثبات . شهادة . إدانة . سماع المحكمة الشاهد بنفسها فى مواجهة المتهم . محله . أقوال الشهود فى التحقيقات . الاعتماد عليها . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ أبريل سنة ١٩٤١
- المواد
- (المواد ١٦٠ و ١٦٥ و ١٦٦ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان يجب بحسب الأصل لصحة الحكم بالإدانة أن تسمع المحكمة بنفسها فى الجلسة فى مواجهة المتهم شهادة الشهود الذين تعتمد على أقوالهم فى القضاء بالإدانة بعد أن تناقشهم هى والدفاع فيها، إلا أن ذلك محله أن يكون هؤلاء الشهود قد حضروا أمامها ، أو أن يكونوا قد تخلفوا عن الحضور ويكون فى تخلفهم ما يثير مظنة هربهم من تحمل أداء الشهادة والمناقشة فى صحتها فى حضرة المتهم أمام المحكمة بجلسة المحاكمة ، الأمر الذى يستتبع أن تكون أقوالهم فى التحقيقات الابتدائية غير جديرة بالثقة . أما فى الأحوال التى تكون فيها هذه المظنة منتفية فلا تثريب على المحكمة إذا اعتمدت على أقوال الشهود فى التحقيقات بعد تلاوتها بالجلسة . اللهم إلا إذا كانت هذه الأقوال هى الدليل الوحيد فى الدعوى، وكان من الممكن انتظار حضور الشاهد وسماعه فى جلسة أخرى بغير أن يضار سير العدالة بذلك . وإذن فإذا عوّلت المحكمة على أقوال المجنى عليها فى التحقيق بعد اتفاق النيابة والدفاع على الاكتفاء بتلك الأقوال، فانها تكون بذلك قد اعتبرت أن عدم حضورها إلى الجلسة مرجعه عذر قهرى، ولا تثريب عليها فى ذلك .
صور الصفحات ٤٥٢–٤٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

