شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٤٥٢

القاعدة رقم 247 — القضية رقم 1077 سنة 11 القضائية

(أ) أسباب الإباحة وموانع العقاب . دفاع شرعى عن المال . مناطه . إقامة المجنى عليه سدّا لمنع الغرق عن أرضه . محاولة المتهم هدم هذا السدّ لتفادى إغراق أرضه هو الآخر . محاولة المجنى عليه منع المتهم عن ذلك . إطلاق المتهم النار عليه . لا وجود لظرف الدفاع الشرعى . شروع فى قتل . • (ب) سبق الإصرار . إصرار المتهم على ارتكاب القتل . تعليقه على شرط . وقوع الجريمة . توافر سبق الإصرار . مثل من الواقعة السابقة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ أبريل سنة ١٩٤١
المواد
(المواد ٢٠٩ — ٢١٥ ع = ٢٤٥ و ٢٥١) · (المادة ١٩٥ ع = ٢٣١)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) أسباب الإباحة وموانع العقاب . دفاع شرعى عن المال . مناطه . إقامة المجنى عليه سدّا لمنع الغرق عن أرضه . محاولة المتهم هدم هذا السدّ لتفادى إغراق أرضه هو الآخر . محاولة المجنى عليه منع المتهم عن ذلك . إطلاق المتهم النار عليه . لا وجود لظرف الدفاع الشرعى . شروع فى قتل . ١ — إن حق الدفاع الشرعى عن المال لا يبيح — كما هو مقتضى المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات فقرة ثانية — استعمال القوّة إلا لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر فى الأبواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر وفى المادتين ٣٨٧/١ و ٣٨٩/١ و ٣ من قانون العقوبات . ومن ثم فكل فعل لا يدخل فى عداد هذه الجرائم لا يجوز دفعه بالقوّة . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليهما فى اليوم السابق للواقعة بعد أن أقاما سدّا لمنع الغرق عن أرضهما حضر المتهم فى يوم الواقعة ليهدم السدّ كى يتفادى هو الآخر غرق أرضه، فحضر المجنى عليهما لمنعه فأطلق عليهما سلاحا ناريا متعمدا قتلهما ، فإن هذا المتهم يكون معتديا، لأن إطلاقه النار لم يكن لدفع فعل من الأفعال التى تبيح الدفاع الشرعى . 2 — (ب) سبق الإصرار . إصرار المتهم على ارتكاب القتل . تعليقه على شرط . وقوع الجريمة . توافر سبق الإصرار . مثل من الواقعة السابقة . ٢ — إن القانون فى المادة ٢٣١ عقوبات يعدّ الجريمة واقعة بسبق إصرار ولو كان ارتكابها موقوفا على حدوث أمر أو معلقا على شرط . وإذن فإن إصرار المتهم على استعمال القوّة مع المجنى عليهما إذا منعاه عن إزالة السدّ وتصميمه على ذلك منذ اليوم السابق، ثم حضوره فعلا إلى محل الحادثة ومعه السلاح — ذلك يدل على توافر سبق الإصرار عنده كما عرفه القانون .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 452
صفحة 452
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٢–٤٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا