القاعدة رقم 246 — القضية رقم 1066 سنة 11 القضائية
نقض وإبرام : (أ) حكم غيابى . عدم انقضاء ميعاد المعارضه فيه . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز . • نقض وإبرام : (ب) تهم أساسها واقعة واحدة . الحكم غيابيا فى بعض هذه التهم بالبراءة وبعدم قبول الدعوى . صيرورة الحكم الابتدائى انتهائيا فى بعض هذه التهم . ميعاد الطعن بطريق النقض بالنسبة للنيابة عن هذا البعض وبالنسبة للتهم عما حكم عليه فيه . الميعاد الذى يصبح فيه الحكم الغيابى غير جائزة المعارضة فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ أبريل سنة ١٩٤١
- المواد
- (المواد ١٦٣ و ١٨٧ و ٢٢٩ و ٢٣٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — نقض وإبرام : (أ) حكم غيابى . عدم انقضاء ميعاد المعارضه فيه . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز . ١ — الحكم الغيابى لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض ما دامت المعارضة فيه جائزة . 2 — نقض وإبرام : (ب) تهم أساسها واقعة واحدة . الحكم غيابيا فى بعض هذه التهم بالبراءة وبعدم قبول الدعوى . صيرورة الحكم الابتدائى انتهائيا فى بعض هذه التهم . ميعاد الطعن بطريق النقض بالنسبة للنيابة عن هذا البعض وبالنسبة للتهم عما حكم عليه فيه . الميعاد الذى يصبح فيه الحكم الغيابى غير جائزة المعارضة فيه . ٢ — إذا كانت التهم المقدّم بها المتهم للمحاكمة أساسها كلها واقعة واحدة، وكان الحكم الغيابى قد قضى فى بعضها بالبراءة أو بعدم قبول الدعوى ، فإن المعول عليه فى ابتداء ميعاد الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بالتهم جميعا ، سواء بالنسبة للنيابة عما قضى فيه بالبراءة أو بعدم القبول أو بالنسبة للمتهم عما حكم عليه فيه، يكون هو التاريخ الذى يصبح فيه الحكم الغيابى غير جائزة المعارضة فيه من المتهم ولو أن هذه المعارضة لايتعدّى أثرها التهم المحكوم فيها بالإدانة . وذلك لما بين جميع التهم من الارتباط لوحدة الواقعة .
صور الصفحات ٤٤٩–٤٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

