القاعدة رقم 245 — القضية رقم 1274 سنة 11 القضائية
دفاع . متهم بجناية . وجوب حضور محام عنه . مقتضاه . الدفاع عنه دفاعا حقيقيا . حقه فى اختيار محاميه . تعيين محام عنه . متى يصح ؟ صورة واقعة . طلب متهم التأجيل لمرض فجائى اعترى محاميه فى الجلسة . وجوب إجابته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ آبريل سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٢٥ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان مقتضى ما نص عليه القانون من وجوب حضور محام عن كل متهم بجناية للمرافعة عنه أمام محكمة الجنايات أن يكون الدفاع حقيقيا يبديه المحامى بعد أن يكون قد ألم بكل ظروف الدعوى وما تم فيها ، سواء فى التحقيقات الابتدائية أو فى التحقيقات التى تجريها المحكمة ، ولما كان المتهم هو فى الأصل صاحب الحق فى اختيار من يقوم بالدفاع عنه من المحامين ، فلا يصح أن يعين له محام إلا إذا كان هو لم يوكل محاميا ، أو كان المحامى الذى وكله قد بدا منه العمل على عرقلة سير الدعوى . فإذا كان الثابت أن المحامى الموكل عن أحد المتهمين فى جناية قتل قد اعتراه مرض فجائى فى يوم الجلسة فلم يقدر على القيام بواجب الدفاع عن موكله رغم تأهبه لذلك ، وأن محاميا آخر تقدّم لمناسبة المناقشة فى التأجيل لهذا العذر قائلا إنه ينوب عن الوكيل ، ثم سمعت الشهود بحضوره وأجلت الدعوى لليوم التالى لسماع المرافعة ، وفى هذا اليوم حضر محام آخر غير الذى حضر فى اليوم السابق ولم يبد فى سبيل الدفاع عن المتهم إلا ما قاله من أن مركز هذا المتهم مثل مركز متهمه ، ثم صدر الحكم فى الدعوى بمعاقبة هذا المتهم وبراءة المتهمين اللذين كان موكلا بالدفاع عنهما المحامى الذى ترافع على الوجه السابق الذكر ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع ، إذ كان من المتعين عليها ، وقد طلب منها التأجيل للمرض الفجائى الذى اعترى المحامى الموكل ، أن تجيب هذا الطلب . ولا يصح أن يتخذ من مسلك هذا المتهم بالجلسة قبوله لإنابة أحد من المحامين اللذين حضرا ، فإنه — وقد صرح كل منهما فى الجلسة بأن حضوره إنما كان نيابة عن المحامى الموكل — يكون فى عدم اعتراضه معذورا إذا اعتقد أن وكيله هو الذى اختارهما للنيابة عنه .
صور الصفحات ٤٤٨–٤٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

