شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٤٤٧

القاعدة رقم 244 — القضية رقم 1041 سنة 11 القضائية

اتفاق جنائى . نص المادة ٤٨ ع . عام . قصره على الاتفاقات فى الجرائم السياسية أو الخطيرة . تخصيص بلا مخصص .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٤ آبريل سنة ١٩٤١
المواد
(المادة ٤٧ المكررة ع = ٤٨)

المبادئ المستخلصة

إنه لما كان نص المادة ٤٨ من قانون العقوبات الحالى المقابلة للمادة ٤٧ المكررة من قانون العقوبات القديم عاما مطلقا كان كل اتفاق على جناية أو جنحة منصوص عليها فى قانون العقوبات — كائنا ما كان نوعها — معاقبا عليه وكان القول بقصر هذا النص على الجرائم السياسية أو الخطيرة الشأن تخصيصا بلا مخصص ، لا سيما أن الأعمال التحضيرية للمادة المذكورة ليس فيها ما يدل على تعلقها بنوع معين من الجرائم دون نوع . وهذا هو الذى جرى عليه قضاء محكمة النقض باطراد .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 447
صفحة 447
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٧–٤٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا