قاعدة ص ٤٤٧
القاعدة رقم 244 — القضية رقم 1041 سنة 11 القضائية
اتفاق جنائى . نص المادة ٤٨ ع . عام . قصره على الاتفاقات فى الجرائم السياسية أو الخطيرة . تخصيص بلا مخصص .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ آبريل سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٤٧ المكررة ع = ٤٨)
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان نص المادة ٤٨ من قانون العقوبات الحالى المقابلة للمادة ٤٧ المكررة من قانون العقوبات القديم عاما مطلقا كان كل اتفاق على جناية أو جنحة منصوص عليها فى قانون العقوبات — كائنا ما كان نوعها — معاقبا عليه وكان القول بقصر هذا النص على الجرائم السياسية أو الخطيرة الشأن تخصيصا بلا مخصص ، لا سيما أن الأعمال التحضيرية للمادة المذكورة ليس فيها ما يدل على تعلقها بنوع معين من الجرائم دون نوع . وهذا هو الذى جرى عليه قضاء محكمة النقض باطراد .
صور الصفحات ٤٤٧–٤٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

