شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٤٤٧

القاعدة رقم 243 — القضية رقم 947 سنة 11 القضائية

(أ) اتفاق جنائى . جريمة مستمرة . مدّة سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بها . مبدؤها . انتهاء الاتفاق بالعدول عنه أو باقتراف الجريمة . • (ب) بلاغ كاذب . مساءلة المبلغ عن التعويض . مناطها . كذب البلاغ مع العلم بذلك . تقديمه عن رعونة وعدم ترو . مجرّد كذب البلاغ ومجرّد لحوق ضرر بالمبلغ به . لا يكفى للمساءلة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٤ آبريل سنة ١٩٤١
المواد
(المادة ٤٧ المكررة ع = ٤٨) ؛ (المادة ٢٦٤ ع = ٣٠٥)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) اتفاق جنائى . جريمة مستمرة . مدّة سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بها . مبدؤها . انتهاء الاتفاق بالعدول عنه أو باقتراف الجريمة . ١ — الاتفاق الجنائى جريمة مستمرة تظل قائمة ما دام الاتفاق قائما . ومدّة سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بها لا تبتدئ إلا من وقت انتهاء الاتفاق ، سواء باقتراف الجريمة أو الجرائم المتفق على ارتكابها ، أو بعدول المتفقين عما اتفقوا عليه . 2 — (ب) بلاغ كاذب . مساءلة المبلغ عن التعويض . مناطها . كذب البلاغ مع العلم بذلك . تقديمه عن رعونة وعدم ترو . مجرّد كذب البلاغ ومجرّد لحوق ضرر بالمبلغ به . لا يكفى للمساءلة . ٢ — التبليغ عن الجرائم من حق كل إنسان ، فالمبلغ لا يساءل عن التعويض لمجرّد كذب بلاغه ولحوق ضرر بالمبلغ ضدّه بل يجب أيضا إن لم يكن يعلم كذب بلاغه أن يكون تقديمه إياه عن رعونة وعدم ترو .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 447
صفحة 447
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٧–٤٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا