القاعدة رقم 243 — القضية رقم 947 سنة 11 القضائية
(أ) اتفاق جنائى . جريمة مستمرة . مدّة سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بها . مبدؤها . انتهاء الاتفاق بالعدول عنه أو باقتراف الجريمة . • (ب) بلاغ كاذب . مساءلة المبلغ عن التعويض . مناطها . كذب البلاغ مع العلم بذلك . تقديمه عن رعونة وعدم ترو . مجرّد كذب البلاغ ومجرّد لحوق ضرر بالمبلغ به . لا يكفى للمساءلة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ آبريل سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٤٧ المكررة ع = ٤٨) ؛ (المادة ٢٦٤ ع = ٣٠٥)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) اتفاق جنائى . جريمة مستمرة . مدّة سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بها . مبدؤها . انتهاء الاتفاق بالعدول عنه أو باقتراف الجريمة . ١ — الاتفاق الجنائى جريمة مستمرة تظل قائمة ما دام الاتفاق قائما . ومدّة سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بها لا تبتدئ إلا من وقت انتهاء الاتفاق ، سواء باقتراف الجريمة أو الجرائم المتفق على ارتكابها ، أو بعدول المتفقين عما اتفقوا عليه . 2 — (ب) بلاغ كاذب . مساءلة المبلغ عن التعويض . مناطها . كذب البلاغ مع العلم بذلك . تقديمه عن رعونة وعدم ترو . مجرّد كذب البلاغ ومجرّد لحوق ضرر بالمبلغ به . لا يكفى للمساءلة . ٢ — التبليغ عن الجرائم من حق كل إنسان ، فالمبلغ لا يساءل عن التعويض لمجرّد كذب بلاغه ولحوق ضرر بالمبلغ ضدّه بل يجب أيضا إن لم يكن يعلم كذب بلاغه أن يكون تقديمه إياه عن رعونة وعدم ترو .
صور الصفحات ٤٤٧–٤٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

