القاعدة رقم 242 — القضية رقم 946 سنة 11 القضائية
(أ) دعوى . الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية بناء على المادة ٢٣٩ تحقيق . تحصيل المحكمة أن المتهمين لم يتنازلا عن هذا الدفع وأنهما أبدياه قبل الدخول فى الموضوع وأنهما كليهما قد تمسكا به . عدم تعارض ذلك مع ما هو ثابت بمحاضر الجلسات . مناقشة المحكمة فى ذلك . لا تجوز . إبداء الدفع فى أوّل جلسة لنظر الدعوى . لا يهم ما دام إبداؤه كان قبل التكلم فى الموضوع . • قوة الشىء المحكوم فيه : (ب) دعوى أمام المحكمة المدنية . دعوى مباشرة أمام المحكمة الجنائية . وحدة الموضوع فى الدعوين [كذا] . الصبغة الجنائية التى أعطاها المدعى بالحق المدنى للدعوى المباشرة . لا تأثير لها فى وحدة السبب فى الدعوين [كذا] . إضافة جرائم فى الدعوى المباشرة متعلقة بالأوراق المرفوعة بها الدعوى المدنية . متى لا يكون لها تأثير ؟ . • (حـ) دعوى مباشرة من دائن المجنى عليه . شرط رفعها . دعوى مدنية من قيم على محجورعليها بالمطالبة بتعويض عما لحقها من ضرر . دعوى مباشرة منه ومن ابنتها باعتبارها دائنة لأمها أو مستحقة لنفقة منها . المطالبة فى هذه الدعوى من جانب البنت بحقوق الأم . تمسك البنت باختلاف الخصوم فى هذه الدعوى والدعوى المدنية . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ آبريل سنة ١٩٤١
- المواد
- (المادة ٥٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) دعوى . الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية بناء على المادة ٢٣٩ تحقيق . تحصيل المحكمة أن المتهمين لم يتنازلا عن هذا الدفع وأنهما أبدياه قبل الدخول فى الموضوع وأنهما كليهما قد تمسكا به . عدم تعارض ذلك مع ما هو ثابت بمحاضر الجلسات . مناقشة المحكمة فى ذلك . لا تجوز . إبداء الدفع فى أوّل جلسة لنظر الدعوى . لا يهم ما دام إبداؤه كان قبل التكلم فى الموضوع . ١ — إذا كان الوارد بمحاضر جلسات المحاكمة لا يتعارض مع ما جاء فى الحكم من أن المتهمين لم يتنازلا ، ولو ضمنا ، عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية بناء على المادة ٢٣٩ من قانون تحقيق الجنايات ، وأن إبداء هذا الدفع كان قبل الدخول فى الموضوع ، وأن التمسك به حصل من المتهمين كليهما ، فلا تصح مجادلتها فى ذلك . ولا يهم أن يكون هذا الدفع لم يبد فى أوّل جلسة حدّدت لنظر الدعوى ما دام إبداؤه كان قبل التكلم فى الموضوع . 2 — قوة الشىء المحكوم فيه : (ب) دعوى أمام المحكمة المدنية . دعوى مباشرة أمام المحكمة الجنائية . وحدة الموضوع فى الدعوين [كذا] . الصبغة الجنائية التى أعطاها المدعى بالحق المدنى للدعوى المباشرة . لا تأثير لها فى وحدة السبب فى الدعوين [كذا] . إضافة جرائم فى الدعوى المباشرة متعلقة بالأوراق المرفوعة بها الدعوى المدنية . متى لا يكون لها تأثير ؟ . ٢ — إذا كان الظاهر مما جاء بالحكم المطعون فيه أن موضوع الدعوى السابق رفعها من القيم أمام المحكمة المدنية بطلب إبطال العقود والتصرفات الصادرة من محجوره وتعويضه عما لحقه من الضرر بسبب ذلك على أساس أن تلك العقود وليدة استغلال الغفلة وضعف الإدراك ، والإكراه الأدبى ، هو فى حقيقته موضوع الدعوى التى رفعها مباشرة أمام المحكمة الجنائية ، فإن الصبغة الجنائية التى أعطاها فى هذه الدعوى لحصول المتهم على العقود المذكورة ليس من شأنها أن تؤثر فى وحدة السبب فى الدعوين [كذا] . وكذلك لا تأثير لما يضيفه فى الدعوى الجنائية من جرائم متعلقة بالأوراق المرفوعة بها الدعوى المدنية إذا لم تكن هذه الجرائم قائمة إلا على القول بتزوير تلك الأوراق . 3 — (حـ) دعوى مباشرة من دائن المجنى عليه . شرط رفعها . دعوى مدنية من قيم على محجورعليها بالمطالبة بتعويض عما لحقها من ضرر . دعوى مباشرة منه ومن ابنتها باعتبارها دائنة لأمها أو مستحقة لنفقة منها . المطالبة فى هذه الدعوى من جانب البنت بحقوق الأم . تمسك البنت باختلاف الخصوم فى هذه الدعوى والدعوى المدنية . لا يصح . ٣ — يشترط لرفع دعوى الجنحة المباشرة من دائن المجنى عليه أن يكون قد لحقه ضرر مباشر من الفعل الجنائى الذى يعزوه إلى المتهم ، وألا يكون المجنى عليه — وهو صاحب الحق الأصلى — قد استعمل حقه فى المطالبة بالحقوق التى يطالب بها الدائن . فإذا كان الظاهر من وقائع دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة على المتهم من قيم المحجور عليها ومن ابنتها أن هذه الأخيرة لا تطالب — سواء أكانت مستحقة لنفقة على أمها أم دائنة لها — بحق شخصى لها مستقل عن حقوق والدتها وإنما تطالب بهذه الحقوق ، ولا تبتغى بدعواها إلا أن يعود مال والدتها إليها ، وأن القيم بصفته ممثلا لصاحبة الحق الأصلى قد طالب بهذا المال واختار لذلك أوّلا الطريق المدنى ، فلا يصح للبنت ، كما لا يصح للقيم ، التمسك باختلاف الخصوم فى الدعوين [كذا] .
صور الصفحات ٤٣٩–٤٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

